مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٩ - حكم السلام على الكافر
إلا لضرورة. لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة [١]. وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » [٢]
_________________
يسلم عليهم اليهود والنصارى .. » [١].
[١] كأنه لمصحح ابن الحجاج : « قلت لأبي الحسن (ع) أرأيت إن احتجت الى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال (ع) : نعم إنه لا ينفعه دعاؤك » [٢]. فإن الحاجة الى الطبيب ـ لو سلم ظهورها في الضرورة ـ فليس لها ظهور في الحاجة الى السلام ، بل ظاهر الكلام عدمها ، وفي خبر أبي بصير : « عن الرجل تكون له الحاجة الى المجوسي أو إلى اليهودي ، أو الى النصراني ، فيكتب له في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه ، وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال عليهالسلام : أما أن تبدأ به فلا ، ولكن تسلم عليه في كتابك ، فان رسول الله (ص) كان يكتب الى كسرى وقيصر » [٣]. فإنه ظاهر جداً في عدم الضرورة ، بقرينة النهي عن الابتداء باسمه. نعم مورده الكتابة.
[٢] ففي مصحح زرارة : « إذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم فاذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك » [٤] ، وفي موثق معاوية : « إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك » [٥] ، ونحوهما غيرهما ، وقد تقدم في خبر غياث الجواب بـ « عليكم » ونحوه خبر أبي البختري[٦].
[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٣.
[٦] راجع المسألة : ٣٢ من هذا الفصل.