مستمسك العروة الوثقى
(١)
الكلام في أن النية جزء أو شرط
٣ ص
(٢)
تعريف النية ، وانه يكفي فيها الداعي القلبي ، دون الاخطار والتلفظ
٥ ص
(٣)
بيان دواعي الامتثال وتفاوت در جاتها
٨ ص
(٤)
يجب تعيين العمل اذا كان ما عليه متعددا
١٠ ص
(٥)
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
١٢ ص
(٦)
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر الى التمام أو العكس اذا كان في أماكن التخيير مع الكلام في انه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول الى التمام واجراء أحكام الرباعية
١٥ ص
(٧)
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
١٨ ص
(٨)
لا بد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
١٨ ص
(٩)
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الاجزاء المندوبة مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
١٩ ص
(١٠)
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
٢٠ ص
(١١)
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ المنقن وينوي المجموع اجمالا حين الشروع
٢٠ ص
(١٢)
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرباء
٢٠ ص
(١٣)
وجوه الرباء
٢١ ص
(١٤)
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
٢٦ ص
(١٥)
( تنيه ) فيه أمران ( الاول ) في تحقيق معنى الرياء ، وأنه اذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
٢٧ ص
(١٦)
(الثاني) في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد اراءة الناس التقرب الى الله تعالى
٢٨ ص
(١٧)
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
٢٩ ص
(١٨)
حكم غير الرياء من الضمائم
٣٠ ص
(١٩)
حكم ما لو أتى ببعض الاجزاء بقصد الصلاة وغيرها ، كما لو قصد بر كوعه الصلاة وتعظيم الغير
٣٢ ص
(٢٠)
رفع الصوت بالذكر او القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
٣٤ ص
(٢١)
محل النية أول الصلاة
٣٥ ص
(٢٢)
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
٣٦ ص
(٢٣)
لو نوى قطع الصلاة في الاثناء
٣٦ ص
(٢٤)
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام اليها
٤١ ص
(٢٥)
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وان غفل فنوى غيرها في الاثناء
٤١ ص
(٢٦)
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
٤٢ ص
(٢٧)
لو راى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
٤٣ ص
(٢٨)
موارد جواز العدول من صلاة الى أخرى
٤٤ ص
(٢٩)
لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة
٤٧ ص
(٣٠)
لا يجوز العدول الى النافلة من فريضة أو نافلة
٤٧ ص
(٣١)
اذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاة على كلام
٤٧ ص
(٣٢)
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول الى العصر
٤٨ ص
(٣٣)
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
٤٨ ص
(٣٤)
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها الى أخرى
٤٨ ص
(٣٥)
لا يجوز العدول بعد العراغ
٤٩ ص
(٣٦)
يكفي في العدول مجرد النية
٤٩ ص
(٣٧)
حكم العدول من التمام الى القصر لو وصل في أثناء الصلاة الى حدالتر خص
٤٩ ص
(٣٨)
اذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة واعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
٥١ ص
(٣٩)
اذا عتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الاخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
٥١ ص
(٤٠)
تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
٥١ ص
(٤١)
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
٥٢ ص
(٤٢)
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
٥٦ ص
(٤٣)
تكبيرة الافتتاح هي قول « الله اكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، مع الكلام في وصلها بما قبلها او بعدها ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٥٧ ص
(٤٤)
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
٦١ ص
(٤٥)
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن
٦٢ ص
(٤٦)
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن ، والا أجزأ الملحون ، ثم الترجمة
٦٥ ص
(٤٧)
كيفية التكبير من الاخرس
٦٨ ص
(٤٨)
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
٦٩ ص
(٤٩)
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
٦٩ ص
(٥٠)
يستحب اضافة ست تكبيرات الى تكبيرة الافتتاح ، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
٧٠ ص
(٥١)
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
٧٧ ص
(٥٢)
الادعية المأثورة عند التكبيرات
٧٩ ص
(٥٣)
يستحب للامام الجهر بتكبيرة واحدة
٨١ ص
(٥٤)
يستحب رفع اليدين عند التكبير
٨٢ ص
(٥٥)
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٨٨ ص
(٥٦)
القيام حال تكبيرة الاحرا وحال التكبيرة المتصل بالركوع ركن
٨٩ ص
(٥٧)
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
٩٣ ص
(٥٨)
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
٩٣ ص
(٥٩)
القيام المباح في الصلاة
٩٥ ص
(٦٠)
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
٩٥ ص
(٦١)
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
٩٦ ص
(٦٢)
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت ، وانه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
٩٧ ص
(٦٣)
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل الى حدالركوع
٩٩ ص
(٦٤)
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
٩٩ ص
(٦٥)
الكلام في زيادة القيام
٩٩ ص
(٦٦)
اذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
١٠١ ص
(٦٧)
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
١٠١ ص
(٦٨)
الكلام في لزوم الوقوت على القدمين معا ، دون الاصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
١٠٦ ص
(٦٩)
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
١٠٧ ص
(٧٠)
اذا ترك الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
١٠٨ ص
(٧١)
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
١٠٩ ص
(٧٢)
لا فرق في حال الضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على حشبته
١١٠ ص
(٧٣)
يجب شراء او استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
١١٠ ص
(٧٤)
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس ، مع الكلام في الترجيح بين أنواع القيام الاضطراري
١١١ ص
(٧٥)
اذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغيرها على كلام
١١٦ ص
(٧٦)
اذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الايمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الايسر ، والاصلى مستلقيا كهيئة المحتضر على كلام
١١٨ ص
(٧٧)
يجب المحتضر للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما براسه ، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
١٢١ ص
(٧٨)
يلزم جعل إيماء السجود أختفض من إيماء الركوع
١٢٤ ص
(٧٩)
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود ، وفي لزوم الايماء بالمساجد الاخر
١٢٥ ص
(٨٠)
اذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الاقرب لصلاة المختار أو المظطر
١٢٨ ص
(٨١)
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
١٢٩ ص
(٨٢)
اذا دارالامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسامع الركوع والسجود
١٣٠ ص
(٨٣)
اذا دار الامربين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
١٣٤ ص
(٨٤)
اذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل باار كوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في اثناء الصلاة
١٣٦ ص
(٨٥)
اذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
١٣٦ ص
(٨٦)
اذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
١٣٧ ص
(٨٧)
اذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
١٣٨ ص
(٨٨)
اذا تمكن من القيام وخاف المرض او غيره جاز له الجلوس ، وكذا اذا خاف من الجلوس جازله الاضطجاع
١٣٩ ص
(٨٩)
اذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
١٣٩ ص
(٩٠)
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل الى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
١٤٠ ص
(٩١)
اذا تجددت القدرة على القيام في اثناء الصلاة
١٤١ ص
(٩٢)
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في اثنائها ، او بعد الركوع او في اثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
١٤٢ ص
(٩٣)
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
١٤٣ ص
(٩٤)
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذ كارها ، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
١٤٣ ص
(٩٥)
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان امكنه ، والاوضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
١٤٤ ص
(٩٦)
من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
١٤٥ ص
(٩٧)
مستحبات القيام في الصلاة
١٤٦ ص
(٩٨)
تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الاولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
١٤٧ ص
(٩٩)
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
١٥٤ ص
(١٠٠)
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
١٥٦ ص
(١٠١)
القراءة ليست ركنا في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
١٥٨ ص
(١٠٢)
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقرءاتها
١٦٠ ص
(١٠٣)
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
١٦٣ ص
(١٠٤)
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
١٧١ ص
(١٠٥)
لا تجب قراءة السورة في النوافل وان وجبت بنذر ونحوه
١٧٢ ص
(١٠٦)
تجوز قراءة العزائم في النوافل
١٧٣ ص
(١٠٧)
سور العزائم أربع وهي (ألم) السجدة و ( حم ) السجدة و ( النجم ) و ( العلق )
١٧٣ ص
(١٠٨)
البسملة جزء من كل سورة الاسورة براءة
١٧٤ ص
(١٠٩)
الفيل و ( لا يلاف ) سورة واحدة ، وكذا و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) على كلام
١٧٥ ص
(١١٠)
حكم القران بين سورتين في الفريضة
١٧٨ ص
(١١١)
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
١٨٠ ص
(١١٢)
اذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
١٨٤ ص
(١١٣)
اذا كان من عزمه قرءاة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزاته
١٨٥ ص
(١١٤)
اذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
١٨٥ ص
(١١٥)
يجوز العدول من سورة الى أخرى ما لم يبلغ النصف الاالجحدو التوحيد على كلام وتفصيل
١٨٦ ص
(١١٦)
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة ، كنسيان السورة التي شرع فيها ن مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنيس وشرع في غيرها
١٩٥ ص
(١١٧)
يجب على الرجال الجهر بالقراءة فى الصبح والاوليتين من الظهرين
١٩٨ ص
(١١٨)
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، بل قد يقال بوجوبه فيها
٢٠٢ ص
(١١٩)
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
٢٠٤ ص
(١٢٠)
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
٢٠٧ ص
(١٢١)
اذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
صور الجهل بالحكم
٢٠٨ ص
(١٢٣)
لا يجب على النساء فى الصلاة الجهرية
٢٠٩ ص
(١٢٤)
الكلا فى حد الجهر والخفات
٢١٢ ص
(١٢٥)
الكلام في مناط القراءة
٢١٤ ص
(١٢٦)
لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
٢١٥ ص
(١٢٧)
يجوز لمن لايحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة ، بل يجوز ذلك اختيارا
٢١٦ ص
(١٢٨)
حكم من كان فى لسانه آفة مانعة من التلفظ
٢١٧ ص
(١٢٩)
حكم الاخرس في القراءة
٢١٨ ص
(١٣٠)
يجب تعلم القراءة وسائر اجزاء الصلاة ، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
٢٢٠ ص
(١٣١)
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
٢٢١ ص
(١٣٢)
لا يجب الائتمام على الاخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
٢٢٢ ص
(١٣٣)
حكم من ضاق وقته عن التعلم
٢٢٣ ص
(١٣٤)
الكلام في جواز أخذ الاخذ الاجرة علة تعليم القراءة مع التعرض الى حكم أخذ الاجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
٢٢٧ ص
(١٣٥)
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
٢٣٠ ص
(١٣٦)
لا يجوز الاخلال بشيء من القراءة حتى الحرف والحركة
٢٣٢ ص
(١٣٧)
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
٢٣٣ ص
(١٣٨)
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
٢٣٣ ص
(١٣٩)
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
٢٣٤ ص
(١٤٠)
الكلام في مخارج الحروف ، ووجوب مراعاتها
٢٣٥ ص
(١٤١)
الكلام في المد الواجب
٢٣٦ ص
(١٤٢)
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
٢٣٩ ص
(١٤٣)
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها بيطلها
٢٣٩ ص
(١٤٤)
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة ، أو بين لام التعريف ومدخولها
٢٤٠ ص
(١٤٥)
الكلام في مواضع وجوب الادغام
٢٤١ ص
(١٤٦)
حكم اختلاف القراءت
٢٤٢ ص
(١٤٧)
الحروف الشمسية والقمربة
٢٤٦ ص
(١٤٨)
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الاول ساكنا
٢٤٦ ص
(١٤٩)
لايجب مراعاة ماذكره علماء التجويد من المحسنات ، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
٢٤٦ ص
(١٥٠)
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
٢٤٧ ص
(١٥١)
يجوز تنوين ( أحد ) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
٢٤٨ ص
(١٥٢)
يجوز قراءة ( مالك ) و ( ملك يوم الدين ) كما يجوز قراءة ( صراط ) بالسين والصاد
٢٤٩ ص
(١٥٣)
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة ( كفوا )
٢٥١ ص
(١٥٤)
اذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما ، بل يلزم التعلم
٢٥١ ص
(١٥٥)
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الاعادة
٢٥٢ ص
(١٥٦)
يتخيير في ثالثة المغرب والاخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
٢٥٢ ص
(١٥٧)
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الاوليين فهل تتعين عليه في الاخيرتين
٢٦٠ ص
(١٥٩)
الكلام في أن الافضل هو القراءة أو التسبيح
٢٦١ ص
(١٦٠)
يجوز أن يقرأ في احدى الاخيرتين الفاتحة وفي الاخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
٢٦٣ ص
(١٦١)
يجب الاخفات في الركعتين الاخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
٢٦٤ ص
(١٦٢)
اذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول الى الاخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
٢٦٦ ص
(١٦٣)
لو سبق لسانه الى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم يجتزىء بها ، ولو غفل فاتى باحداهما أجتزأبها
٢٦٦ ص
(١٦٤)
اذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى الأوليين ثم ذكر أنه في الاخيرتين أجزأته على كلام
٢٦٧ ص
(١٦٥)
اذا نسي القراءة حتى وصل الى حد الركوع صحت صلاته وان تذكر قبل ذلك أتى بها
٢٦٨ ص
(١٦٦)
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل الى حد الركوع
٢٦٩ ص
(١٦٧)
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يقصد الورود
٢٧٠ ص
(١٦٨)
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مرات ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عدا الاولى
٢٧٠ ص
(١٦٩)
وهي أمور ( الاول ) الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
٢٧١ ص
(١٧٠)
( الثاني ) الجهر بالبسملة في الاخفاتية
٢٧٣ ص
(١٧١)
( الثالث ) الترتيل في القرءة
٢٧٣ ص
(١٧٢)
( الرابع ) تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
٢٧٥ ص
(١٧٣)
( الخامس ) الوقت على فواصل الآيات
٢٧٥ ص
(١٧٤)
( السادس ) ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
٢٧٥ ص
(١٧٥)
( السابع ) أن يسال الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
٢٧٦ ص
(١٧٦)
( الثامن ) السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
٢٧٦ ص
(١٧٧)
( التاسع ) قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
٢٧٦ ص
(١٧٨)
( العاشر ) قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
٢٧٨ ص
(١٧٩)
يستحب في كل صلاة قراءة إنا انزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
٢٨٢ ص
(١٨٠)
يكره ترك التوحيد ف جميع الفرائض الخمس
٢٨٤ ص
(١٨١)
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
٢٨٤ ص
(١٨٢)
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا الا التوحيد
٢٨٥ ص
(١٨٣)
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
٢٨٥ ص
(١٨٤)
يستحب اعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة اذا لم بقرا فيهما الجمعة والمنافقين وان ذكر في الاثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
٢٨٦ ص
(١٨٥)
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
٢٨٦ ص
(١٨٦)
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
٢٨٧ ص
(١٨٧)
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
٢٨٨ ص
(١٨٨)
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الاصابع
٢٨٩ ص
(١٨٩)
اذا سمع اسم النبي (ص) يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
٢٩٠ ص
(١٩٠)
حكم من تحرك في اثناء القراءة قهرا
٢٩٠ ص
(١٩١)
اذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة اذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
٢٩١ ص
(١٩٢)
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
٢٩١ ص
(١٩٣)
الكلام في جواز قراءة ( اياك ) بكسر الهمزة بلا إشباع
٢٩١ ص
(١٩٤)
اذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحدهما مع البناء على الاعادة لو كان باطلا
٢٩١ ص
(١٩٥)
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الاخيرة من الآية
٢٩٢ ص
(١٩٦)
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوفل ركوع واحد الاصلاة الآيات
٢٩٢ ص
(١٩٧)
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا الا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
٢٩٣ ص
(١٩٨)
يجب في الركوع أمور ( الأول ) الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان الى الركبتين
٢٩٣ ص
(١٩٩)
غير مستوي الخلقة يرجع الى المستوي
٢٩٧ ص
(٢٠٠)
( الثاني ) الذكر ، مع الكلام في تعيين الواجب منه
٢٩٨ ص
(٢٠١)
( الثالث ) الطمأنينة في الذكر الواجب ، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
٣٠٣ ص
(٢٠٢)
( الرابع ) رع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٣٠٥ ص
(٢٠٣)
( الخامس ) الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
٣٠٥ ص
(٢٠٤)
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٣٠٦ ص
(٢٠٥)
اذا لم يتمكن من الانحناه بالقدر المذكوراتى بالقدر الممكن ولا ينتقل الى الجلوس
٣٠٦ ص
(٢٠٦)
ان لم يتمكن من الركوغ قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام ، مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
٣٠٨ ص
(٢٠٧)
اذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
٣٠٩ ص
(٢٠٨)
اذا تمكن من القيام بعد رفع الرأس من الركوع جالسا لا يجوز له إعادته قائما ، مع الكلام في بقية فروض التمكن في الاثناء
٣١٠ ص
(٢٠٩)
زيادة الركوع الجلوسي والايمائي كنضيصته مبطلة ولو سهوا
٣١٢ ص
(٢١٠)
حكم من يكون كالرا كع خلقة او لعارض
٣١٢ ص
(٢١١)
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
٣١٥ ص
(٢١٢)
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الاولى
٣١٧ ص
(٢١٣)
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
٣١٨ ص
(٢١٤)
الكلام في ركوع المرأة
٣٢٠ ص
(٢١٥)
يستحب التثيث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه ، ويستحب الختم على وتر
٣٢١ ص
(٢١٦)
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
٣٢٣ ص
(٢١٧)
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
٣٢٤ ص
(٢١٨)
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع مع الطمأنينة
٣٢٥ ص
(٢١٩)
لا تجب الطمأنينة على العاجز
٣٢٦ ص
(٢٢٠)
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة ، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
٣٢٧ ص
(٢٢١)
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
اذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الاثناء الى الكبرى أجزاته وكذا حال سائر الاذكار
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
يجب فى ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
يجوز قراءة « ربي » باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
اذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
٣٢٨ ص
(٢٢٦)
لا باس بالحركة اليسيرة غير المنافية لا ستقرار البدن
٣٢٩ ص
(٢٢٧)
اذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى الى آخر الحدلا يلزم زيادة الركوع يخلاف ما لو هوى الى ما بعد الحد ثم رجع اليه
٣٢٩ ص
(٢٢٨)
اذا شك في الوجه الصجيج الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين ، بل ينتقل الى غيره
٣٣٠ ص
(٢٢٩)
كيفية الركوع من الجالس
٣٣١ ص
(٢٣٠)
مستحبات الركوع
٣٣٣ ص
(٢٣١)
مكروهات الركوع
٣٤٠ ص
(٢٣٢)
لافرق بين ركوع الفريضة النافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته ، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
٣٤٢ ص
(٢٣٣)
حقيقة السجود ، وأقسامه
٣٤٤ ص
(٢٣٤)
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الاركان وليست السجدة الواحدة ركنا
٣٤٥ ص
(٢٣٥)
واجبات السجود أمور ( الاول ) وضع المساجد السبعة على الارض ، ومدار الركنية على وضع الجبهة
٣٤٦ ص
(٢٣٦)
( الثاني ) الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع ، الا أنه في التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالاعلى
٣٤٨ ص
(٢٣٧)
( الثالث ) الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، مع الكلام في المستحب
٣٤٩ ص
(٢٣٨)
( الرابع ) رفع الرأس منه
٣٥٠ ص
(٢٣٩)
( الخامس ) الجلوس بين السجدتين مطمئنا
٣٥٠ ص
(٢٤٠)
( السادس ) كون المساجد في محالها حال الذكر
٣٥٠ ص
(٢٤١)
( السابع ) مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم عاوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة لو أربع أصابع مضمومات
٣٥١ ص
(٢٤٢)
( تنبيه ) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
٣٥٦ ص
(٢٤٣)
( الثامن ) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٥٨ ص
(٢٤٤)
( التاسع ) طهارة محل وضع الجبهة
٣٥٨ ص
(٢٤٥)
( العاشر ) المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
٣٦١ ص
(٢٤٦)
في تحديد الجبهة
٣٦١ ص
(٢٤٧)
لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض
٣٦٢ ص
(٢٤٨)
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، بخلاف بقية المساجد
٣٦٣ ص
(٢٤٩)
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
٣٦٧ ص
(٢٥١)
يكفي المسمى في وضع الركبتين ، مع الكلام في تحديدهما
٣٦٨ ص
(٢٥٢)
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم ، بل يكفي أي جزء منه
٣٦٩ ص
(٢٥٣)
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
٣٧٠ ص
(٢٥٤)
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
٣٧١ ص
(٢٥٥)
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتر لزمه وضعها على المكان المنحفض مع الكلام في كيفية ذلك
٣٧١ ص
(٢٥٦)
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
٣٧٤ ص
(٢٥٧)
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الارض
٣٧٧ ص
(٢٥٨)
من عجز عن الانحناء التام للسجود اكتفى بالممكن على تفصيل
٣٨٠ ص
(٢٥٩)
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
٣٨٢ ص
(٢٦٠)
اذا ارتفعت الجبهة عن الارض قبل الذكر قهرا
٣٨٢ ص
(٢٦١)
يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة
٣٨٣ ص
(٢٦٢)
اذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
٣٨٤ ص
(٢٦٣)
لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه المساجد
٣٨٤ ص
(٢٦٤)
اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض ، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ، تعين الثاني
٣٨٤ ص
(٢٦٥)
وهي واحد وثلاثون أمرا
٣٨٥ ص
(٢٦٦)
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
٤٠٠ ص
(٢٦٧)
يكره نفخ موضع السجود
٤٠٦ ص
(٢٦٨)
يكره قراءة القرآن في السجود
٤٠٧ ص
(٢٦٩)
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
٤٠٨ ص
(٢٧٠)
يجب السجود للسهو
٤١١ ص
(٢٧١)
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الاربع في السور الاربع وهي آلم وحم السجدة والنجم والعلق
٤١١ ص
(٢٧٢)
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الاربع ، مع الكلام فع السامع
٤١٣ ص
(٢٧٣)
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
٤١٥ ص
(٢٧٤)
لا يجب السجود ولا يسحب على كاتب الآية أو الناظر اليها أو الذي تخطر في باله
٤١٧ ص
(٢٧٥)
لا يجب السجود بقراءة بعض الآية
٤١٧ ص
(٢٧٦)
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتي به عند التذكر
٤١٧ ص
(٢٧٧)
لو قرآ بعض الآية وسمع الباقي
٤١٨ ص
(٢٧٨)
حكم قراءة الآية غلطا
٤١٩ ص
(٢٧٩)
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
٤١٩ ص
(٢٨٠)
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
٤١٩ ص
(٢٨١)
حكم من يسمع الاية وهو في الصلاة
٤١٩ ص
(٢٨٢)
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
٤٢٠ ص
(٢٨٣)
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
٤٢٠ ص
(٢٨٤)
يعتبرفي وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
يشترط تمييز الكلمات والحروف ولا يكفي سماع الهمهمة
٤٢١ ص
(٢٨٦)
لا يجب السجود بسماع الترجمة
٤٢١ ص
(٢٨٧)
واجبات سجود التلاوة
٤٢١ ص
(٢٨٨)
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولاغيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح ، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
٤٢٤ ص
(٢٩٠)
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض الى كيفية الذكر
٤٢٦ ص
(٢٩١)
اذا سمع مكررا وشك بين الاقل ولاكثر بنى على الاقل ، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
٤٢٨ ص
(٢٩٢)
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ، ويكفي فيه وضع الجبهة على الارض ويعتبر فيه إباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر ، مع التعرض لا قسام الذكر المأثورة ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٤٢٨ ص
(٢٩٤)
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
٤٣٠ ص
(٢٩٥)
يجرم السجود لغيره تعالى
٤٣١ ص
(٢٩٦)
يجب التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
٤٣٢ ص
(٢٩٧)
التشهد واجب غير ركن ، فمن نسيه أتى به ما لم يركع ، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
٤٣٣ ص
(٢٩٨)
واجبات التشهد سبعة ( الاول ) الشهادتان
٤٣٤ ص
(٢٩٩)
( الثاني ) الصلاة على محمد وآله
٤٣٦ ص
(٣٠٠)
( تنبيه ) يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
٤٤١ ص
(٣٠١)
( الثالث ) الجلوس بمقدار الذكر الواجب
٤٤١ ص
(٣٠٢)
( الرابع ) الطمأنينة
٤٤٢ ص
(٣٠٣)
( الخامس ) الترتيب في الذكر
٤٤٢ ص
(٣٠٤)
( السادس ) الموالاة بين الكلمات والحروف
٤٤٣ ص
(٣٠٥)
( السابع ) التأدية على النهج العربي
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
لا بد من الاتيان بالالفاظ الخاصة ، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
٤٤٣ ص
(٣٠٧)
يجزي الجاوس بأى كيفية على كلام في الاقعاء
٤٤٣ ص
(٣٠٨)
حكم من لا يعلم الذكر
٤٤٤ ص
(٣٠٩)
مستحبات التشهد
٤٤٦ ص
(٣١٠)
يكره الاقعاء حال التشهد
٤٥١ ص
(٣١١)
وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
٤٥١ ص
(٣١٢)
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
٤٦١ ص
(٣١٣)
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
٤٦٣ ص
(٣١٤)
الكلام في كيفية التسليم الواجب
٤٦٣ ص
(٣١٥)
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
٤٧٠ ص
(٣١٦)
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
٤٧١ ص
(٣١٧)
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
٤٧٢ ص
(٣١٨)
يجب تعلم السلام على الجاهل به
٤٧٣ ص
(٣١٩)
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
٤٧٣ ص
(٣٢٠)
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
٤٧٣ ص
(٣٢١)
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
٤٧٧ ص
(٣٢٢)
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الاول قبل التسليم الثاني
٤٨١ ص
(٣٢٣)
يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
٤٨٢ ص
(٣٢٤)
اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
٤٨٣ ص
(٣٢٥)
تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ، ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
٤٨٤ ص
(٣٢٦)
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
٤٨٥ ص
(٣٢٧)
تطويل الركوع أو السجود ونجوهما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
٤٨٦ ص
(٣٢٨)
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
٤٨٦ ص
(٣٢٩)
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
٤٨٦ ص
(٣٣٠)
معنى القنوت لغة
٤٨٧ ص
(٣٣١)
يستحب القنوت فى جميع الفرائض اليومية ونوافلهابل في جميع النوافل ، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
٤٨٧ ص
(٣٣٢)
يتأكدالقنوت في الجهرية من الفرائض
٤٩٠ ص
(٣٣٣)
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع من صلاة الوتر الافى صلاة العيدين والآيات
٤٩٢ ص
(٣٣٤)
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
٤٩٤ ص
(٣٣٥)
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
٤٩٥ ص
(٣٣٦)
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
٤٩٥ ص
(٣٣٧)
يجوز قراءة القرآن في القنوت
٤٩٨ ص
(٣٣٨)
يجوز فى القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
٤٩٨ ص
(٣٣٩)
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
٤٩٨ ص
(٣٤٠)
بعض الادعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
٥٠٠ ص
(٣٤١)
فضيلة الصلاة على النبي (ص) وآله (ع)
٥٠٣ ص
(٣٤٢)
حكم القنوت بالدعاء الملحون
٥٠٥ ص
(٣٤٣)
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
٥٠٥ ص
(٣٤٤)
حكم الدعاء بالحرام
٥٠٦ ص
(٣٤٥)
يستحب إطالة القنوت
٥٠٧ ص
(٣٤٦)
مستحبات القنوت ومكروهاته
٥٠٨ ص
(٣٤٧)
حكم نذر القنوت فى الصلاة
٥١١ ص
(٣٤٨)
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
٥١١ ص
(٣٤٩)
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
٥١٣ ص
(٣٥٠)
مختصات المرأة في الصلاة
٥١٣ ص
(٣٥١)
صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة
٥١٤ ص
(٣٥٢)
ما يستحب النظر اليه وكيفية وضع اليدين فى أحوال الصلاة
٥١٤ ص
(٣٥٣)
فصل في التعقيب
٥٢٠ ص
(٣٥٤)
يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في اثناء الصلاة
٥١٥ ص
(٣٥٥)
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكر (ص)
٥٢٢ ص
(٣٥٦)
اذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزىء بصلاة التشهد
٥٢٣ ص
(٣٥٧)
كيفية الصلاة عليه
٥٢٣ ص
(٣٥٨)
لا ينبغي الفصل الطويل بين ذكره (ص) والصلاة عليه
٥٢٣ ص
(٣٥٩)
كيفية الصلاة عليه
٥٢٣ ص
(٣٦٠)
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
٥٢٤ ص
(٣٦١)
حكم التذكر القلبي
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
الصلاة على الانبياء والائمة (ع) عند ذكرهم
٥٢٤ ص
(٣٦٣)
وهي أمور ( الاول ) فقد بعض الشرائط في الاثناء
٥٢٥ ص
(٣٦٤)
( الثاني ) الحدث ولو سهوا أو اضطرارا الا ما استثني على كلام
٥٢٥ ص
(٣٦٥)
( الثالث ) التكفير على كلام
٥٣٠ ص
(٣٦٦)
( الر ابع ) تعمد الالتفات بالبدن على كلام
٥٣٥ ص
(٣٦٧)
لا باس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
٥٣٨ ص
(٣٦٨)
( الخامس ) تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم ، وفي فروع ذلك
٥٤٢ ص
(٣٦٩)
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
٥٤٦ ص
(٣٧٠)
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
٥٤٩ ص
(٣٧١)
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا باس بالكلام سهوا
٥٤٩ ص
(٣٧٢)
لا باس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
٥٥٠ ص
(٣٧٣)
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
٥٥١ ص
(٣٧٤)
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
٥٥١ ص
(٣٧٥)
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
٥٥٢ ص
(٣٧٦)
حكم الدعاء مخاطبا للغير
٥٥٢ ص
(٣٧٧)
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أوللوسواس
٥٥٣ ص
(٣٧٨)
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، الا أن بقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
٥٥٣ ص
(٣٧٩)
يجب على المصلي رد السلام ، ولا تبطل الصلاة بتركه
٥٥٤ ص
(٣٨٠)
يجب الرد بمثل ما سلم عليه به
٥٥٥ ص
(٣٨١)
حكم السلام بالملحون
٥٥٨ ص
(٣٨٢)
حكم سلام الصبي المميز والاجنبي والاجنبية
٥٥٩ ص
(٣٨٣)
لو كان السام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
٥٦٠ ص
(٣٨٤)
حكم السلام بمثل « سلام »
٥٦٠ ص
(٣٨٥)
اذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
٥٦٠ ص
(٣٨٦)
اذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
٥٦١ ص
(٣٨٧)
يجب رد السلام فورا
٥٦١ ص
(٣٨٨)
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
٥٦٢ ص
(٣٨٩)
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٥٦٤ ص
(٣٩٠)
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
٥٦٥ ص
(٣٩١)
يكره السلام على المصلي
٥٦٦ ص
(٣٩٢)
رد السلا واجب كفائي ، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
٥٦٦ ص
(٣٩٣)
يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
٥٦٨ ص
(٣٩٤)
حكم السلام على الكافر
٥٦٨ ص
(٣٩٥)
من يستحب له البداء بالسلام
٥٧٠ ص
(٣٩٦)
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
٥٧١ ص
(٣٩٧)
اذا علم شخصان بأ المقصود بالسلام أحدهما اجمالا لم يجب عليهما لرد
٥٧١ ص
(٣٩٨)
اذا تقارن سلام سخصين وجب على كل منهما الرد
٥٧١ ص
(٣٩٩)
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
٥٧٢ ص
(٤٠٠)
يستحب الرد بالاحسن في غير حال الصلاة
٥٧٢ ص
(٤٠١)
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
٥٧٢ ص
(٤٠٢)
يستحب تسميت العاطس ، مع الكلام في جوازه في الصلاة
٥٧٣ ص
(٤٠٣)
يستحب للعاطس رد التسميت
٥٧٤ ص
(٤٠٤)
( السادس ) تعمد القهقهة ولو اضطرارا
٥٧٥ ص
(٤٠٥)
( السابع ) تعمد البكاء لامور الدنيا
٥٧٨ ص
(٤٠٦)
( الثامن ) الفقل الماحي لصورة الصلاة ، مع الكلام في تحديده
٥٨١ ص
(٤٠٧)
( التاسع ) الاكل والشرب الماحيان للصورة
٥٨٦ ص
(٤٠٨)
لا بأس بشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر اذا خاف أن يفاجاه الوتر
٥٨٨ ص
(٤٠٩)
( العاشر ) تعمد قول آمين ، على كلام
٥٨٩ ص
(٤١٠)
( الحادي عشر ) الكشوك التي لا يجوز المضي معها
٥٩٣ ص
(٤١١)
( الثاني عشر ) زيادة ركن أو نقصانه ، وتعمد زيادة الاجزاء الاخر أو نقصانها
٥٩٤ ص
(٤١٢)
من شك بد السلام في الحدث بني على العدم
٥٩٤ ص
(٤١٣)
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
٥٩٤ ص
(٤١٤)
حكم من رآى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
٥٩٥ ص
(٤١٥)
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
٥٩٥ ص
(٤١٦)
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
٥٩٥ ص
(٤١٧)
يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
٥٩٧ ص
(٤١٨)
يكره العبث باللحية او بغيرها
٥٩٨ ص
(٤١٩)
يكره القران بين السورتين
٥٩٨ ص
(٤٢٠)
يكره عقص للرجل شعره
٥٩٩ ص
(٤٢١)
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
٦٠٠ ص
(٤٢٢)
يكره فرقعة الاصابع والتمطي والتئاؤب والانين
٦٠١ ص
(٤٢٣)
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
٦٠٢ ص
(٤٢٤)
يكره الامتخاط ، وجمع القدمين في القيام ، ووضع اليد على الخاصره
٦٠٣ ص
(٤٢٥)
يكره تشبيك الاصابع وتغميض البصر
٦٠٤ ص
(٤٢٦)
يكره لبس الخف او الجورب الضيق
٦٠٤ ص
(٤٢٧)
يكره حديث النفس
٦٠٤ ص
(٤٢٨)
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
٦٠٤ ص
(٤٢٩)
يكره النظر الى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
٦٠٥ ص
(٤٣٠)
يكره وضع اليدعلى الورك حال القيام
٦٠٥ ص
(٤٣١)
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
٦٠٦ ص
(٤٣٢)
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
٦٠٦ ص
(٤٣٣)
جملة من الامور التي تبطل الصلاة
٦٠٧ ص
(٤٣٤)
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
٦٠٩ ص
(٤٣٥)
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
٦١١ ص
(٤٣٦)
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
٦١٢ ص
(٤٣٧)
حكم قطع النافلة المنذورة
٦١٣ ص
(٤٣٨)
من رآى نجاسة في المسجد وهو فى الصلاة
٦١٣ ص
(٤٣٩)
اذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
٦١٤ ص
(٤٤٠)
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
٦١٤ ص
(٤٤١)
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة ، مع الكلام في كيفية السلام
٦١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٠ - ( الثالث ) التكفير على كلام

والمبطون والمستحاضة. نعم لو نسي السلام ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان [١] وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

الثالث : التكفير [٢]

_________________

كان يعمل ذلك لا السؤال عن حكم المسألة ومقصود الامام (ع) تتميم القصة لا الجواب ، فيبعد أيضاً كما سبق.

والجمع العرفي بينها وبين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد قريب ، وخبر الحسن بن الجهم‌ ـ لو تمَّ سنده ـ يمكن حمله على الاستحباب كما في نظائره. فالعمدة في وهن النصوص في المقامين إعراض المشهور عنها وبناؤهم على طرحها مع ما هي عليه من صحة السند وقوة الدلالة حتى التجأوا الى ارتكاب التأويلات البعيدة التي لم يكن بناؤهم عليها في غيرها ، ولا سيما بملاحظة اشتمالها على الخروج والرجوع الى مكان الصلاة من مسجد أو غيره مما هو غالباً من الفعل الكثير الماجي المستلزم لاستدبار القبلة اللذين هما من القواطع عندهم كالحدث ، فان ذلك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بيان الحكم الواقعي ، فحالها حال صحيح الفضيل ، وخبر القماط لا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقاً. والمظنون قويا أن أكثر الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم في مقام الاستدلال لا في مقام الفتوى ، والله سبحانه أعلم.

[١] قد عرفت في مبحث التسليم أن البطلان أقوى.

[٢] على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، والعمدة فيه من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قلت : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال (ع) : ذلك التكفير لا تفعل » [١] ‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.