مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٩ - حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل الى حد الركوع
سجدتا السهو للنقيصة [١] ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع [٢].
( مسألة ١٠ ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حده [٣] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [٤].
_________________
صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال (ع) : قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً » [١] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه » [٢] ، ونحوهما وغيرهما.
[١] بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.
[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن ، قال (ع) إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » [٣] ، وفي موثق سماعة : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » [٤] ، ونحوهما غيرهما.
[٣] بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية ، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.
[٤] لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزاً عن التسبيح ، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير ، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي ، لكن المبنى ضعيف ، كما.
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢