مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٨ - تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الاولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
وسورة كاملة غيرها [١] بعدها
_________________
قال (ع) : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » [١] وموثق سماعة : « عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. قال (ع) : فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات » [٢]ونحوهما غيرهما. نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من الأولتين ، لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك.
[١] كما هو الظاهر من المذهب ، أو مذهب الأصحاب ، أو الأظهر من مذهبهم ، أو إجماعي ، أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام نقل فتوى الأصحاب ، وعن جماعة نسبته الى المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها : صحيح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣]. وفيه : أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين السورتين ، ولا تدل على وجوب السورة التامة.
ومنها : مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٤]. وفيه : أن مفهوم الوصف ليس بحجة ، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب في حقه ، كما يشير اليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.