جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - بيان وقت ركعتي الفجر
والغبش ظلمة آخر الليل كما عن بعض اللغويين النص عليه ، وخبر أبان الثقفي [١] المروي عن تفسير علي بن إبراهيم المسؤول فيه الباقر (ع) عن الساعة التي هي ليست من الليل ولا من النهار ، فقال : « ساعة الفجر » ، وسوى المروي في نهج البلاغة [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام لما سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال : « مسيرة يوم للشمس » وسوى إطلاق نصف النهار على الزوال في عدة أخبار [٣] في باب الصوم وغيره ، بل وفي كلام اللغويين والفقهاء وغيرهم ، وسوى ما ورد [٤] أيضا في عدة عنهم عليهمالسلام « انه كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » وسوى خبر عمر بن حنظلة [٥] « انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شيء نعرفه؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت » إلى غير ذلك.
وفيه انه لا توقف لصدق إضافة الآية إلى النهار على استغراقها لجميع أجزائه ، على أن الظاهر حصول الابصار والضوء بسببها من أول طلوع الفجر وان لم يظهر جرمها من الأفق للحس ، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم ، بل في الذكرى منع أن الآية الشمس بل نفس الليل والنهار ، وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود ، والخبر ـ مع عاميته ، بل عن الدار قطني نسبته إلى الفقهاء مشعرا بتردد ما في
[١] المستدرك ـ الباب ٤٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة لكن رواه عن عمر بن أبان الثقفي.
[٢] نهج البلاغة ص ١٢١٨ الخطبة ٢٨٦ من ج ٦ المطبوع بطهران.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة والباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ و ٢ من كتاب الصوم.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.