جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٠ - وجوب الابتداء بالفريضة لو لم يتلبس بالنافلة في وقتها
أول الوقت للفريضة الذي من أجله أمر بالتخفيف ما استطاع حال عدم المزاحمة فضلا عنها ، والمراد بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على أقل المجزئ كالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما عن جماعة التصريح به ، بل مر سابقا في بعض النصوص [١] الآمرة بركعتين خفيفتين بين المغرب أنه قيل : يا رسول الله « ما معنى خفيفتين؟ قال : يقرأ فيهما الحمد وحدها » كما انه ورد ذلك في صلاة الليل [٢] أيضا ، بل ربما حكي عن بعض المتأخرين إيتار الصلاة جالسا لو تأدى التخفيف به ، وكأنه مال إليه في المدارك وإن كان فيه نظر ، ولذا تأمل فيه في المسالك ، بل ربما تأمل بعض الناس في أصل اعتبار التخفيف ، لإطلاق النص وبعض الفتاوى ، وفيه أنه يمكن إشعار القدم ونصفه في الموثق [٣] بالتخفيف ، على أن فيه مسارعة إلى فعل الواجب ، هذا كله بناء على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة وعلى عدم حرمة تأخير الفريضة عن الوقت الأول ، وإلا فعليهما يتعين القول بالتخفيف ، خصوصا على الأول اقتصارا على المتيقن ، سيما مع قصور الموثق عن المقاومة لو كان فيه دلالة.
وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة وترك النافلة بلا خلاف أجده فيه سيما بين المتأخرين ، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليه ، لقوله عليهالسلام [٤] : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » والنهي عن التطوع وقت الفريضة [٥] ولما يأتي في مزاحمة صلاة الليل الصبح ، ولما في موثق الساباطي [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ مع اختلاف في اللفظ.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.