جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣ - تعيين صلاة الوسطى
سيد المرسلين والأئمة المهديين (ص) وكذا من ضرورياته أيضا أن الخمس هي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، وكل واحدة من البواقي أربع وكانت في الأصل عشر ركعات ، في كل وقت ركعتان ، إلا أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أضاف إليها سبعة ، فصارت سبع عشرة ركعة كما دلت عليه بعض النصوص [١] بل ومن ضروريات مذهبنا أو كضرورياته أنه يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ، وهما الأخيرتان اللتان زادهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومثله الخوف على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وأهم الخمس وآكدها بنص الكتاب [٢] فضلا عن غيره الوسطى ، وهي الظهر ، للصحيح [٣] عن الباقر عليهالسلام وإن كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لكن لأن وقتها وسط النهار ، أو لأنها متوسطة بين صلاتي نهار الغداة والعصر ، أو لأنها وسط بين نافلتين متساويتين ، ولما عن الشيخ من الإجماع عليه ، والمروي عن زيد بن ثابت [٤] انه قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن صلاة أشد على الصحابة منها ، فنزلت ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) » خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الإجماع أيضا عليه للمرسل [٥] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » والمرسل عن الحسن بن أمير المؤمنين عليهماالسلام [٦] عن النبي ( صلى الله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٤.
[٢] سورة البقرة ـ الآية ٢٣٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٤] سنن أبي داود ج ١ ص ١٦٧ ـ الرقم ٤١١.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.