جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٨ - تحديد أواخر أو قات الصلوات
والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » ومنها خبره الآخر [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » ومنها خبر داود الصرمي [٢] قال : « كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى » ومنها خبرا عمر بن يزيد [٣] قال في أحدهما : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب ، فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل ، فإنك في وقت إلى ربع الليل » ومنها صحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ومنها ما دل [٥] على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين ، ومنها الموثق أيضا [٦] عن الصادق عليهالسلام « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ و ١١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب الصائم ـ من كتاب الصوم.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.