جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٨ - كيفية اعتبار المثل
في بعض النصوص [١] « ظل مثلك » بالإضافة ، والاحتمال المزبور فيه ممتنع ، بل هو كذلك في الأول أيضا ، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين ، كخبر أحمد ابن عمر منها [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام الذي فيه « وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة » الحديث. وخبر يزيد بن خليفة [٣] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال عليهالسلام : إذن لا يكذب علينا قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه (ص) الظهر ، وهو قول الله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) الآية. فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء » وخبر معاوية بن وهب [٤] المتضمن مجيء جبرئيل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمواقيت ، قال فيه : « ثم أتاه حين زاد الظل قامة ، فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين ، فأمره فصلى العصر » وغيرها ، والمراد بالقامة فيها قامة الإنسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع والذراعين وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار ، كخبر ابن حنظلة [٥] قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليهالسلام » وخبر علي بن أبي حمزة [٦] عنه عليهالسلام أيضا قال له أبو بصير : « كم القامة فقال ذراع ، إن قامة رحل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.