جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف للمسافر والشاب
خبر ابن وهب [١] المروي في الكافي والتهذيب فيه ، واعتبار تضيع القضاء فيه في ذلك كالمحكي عن المختلف والمنتهى لا يقدح في المطلوب ، خصوصا بعد انسياقه إلى إرادة المحافظة على الأفضل ، وهو القضاء ، لا اشتراط أصل الجواز ، بل قد يدعى عدم إرادة معنى الشرطية منه ، بل ذكر تقريرا لما في السؤال ، فتأمل. ومضافا إلى خبر يعقوب الأحمر [٢] « سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال : إن الشاب يكثر النوم فانا آمرك به » وهو صريح في أن كثرة النوم للشاب دون الشيخ ككلام الأصحاب وغيره من النصوص ، وهو المتعارف ، فما في خبر أبان بن تغلب [٣] من العكس يجب إرادة غير ذلك منه من النشاط وعدمه أو نحو ذلك ، قال : « خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة وكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون ، وأما أنا فشيخ أعجل ، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل » ولعله لذا نص في مصابيح الطباطبائي على أن الشيخوخة من الأعذار المسوغة للتقديم كالشباب وخائف البرد والاحتلام والنوم والمسافر والمريض مستدلا عليه بالنص والإجماع ، ومنه بل ومن خبري يعقوب المزبور [٤] وليث المرادي [٥] يستفاد الاكتفاء بمطلق خوف الفوات في الوقت ، لقصر الليل أو شدة البرد أو خوف الجنابة ، ولعله هو الذي أراده المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد حيث عد إرادة الجماع من الأعذار المسوغة للتقديم ، بمعنى إرادتها آخر الليل ، ويحتمل أن يريد إرادة الجماع في أول الليل وكان يصعب عليه الغسل فيقدم حينئذ صلاة الليل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.