جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣١ - تحديد أواخر أو قات الصلوات
عليهالسلام مع حذف قوله عليهالسلام : « ولا ينبغي » إلى قوله عليهالسلام : « وليس » منه ، والنبوي [١] الذي أرسله الصدوق عن الصادق عليهالسلام أيضا « أوله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب » وخبر الساباطي [٢] المروي عن المجالس عنه عليهالسلام أيضا في حديث « ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة ، وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ، ولا رعاك الله كما لم ترعني » والمروي [٣] عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلا عن الصادق عليهالسلام في قول الله عز وجل [٤] ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال : « تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر » إلى غير ذلك ، بناء على أن المراد بأول الوقت الوقت الأول ، وانه للظهر بلوغ الظل المثل ، وللعصر المثلين ، لصحيح أحمد [٥] « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر ، وقامة للعصر » وزرارة [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر محمد بن حكيم [٧] قال : « سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : إن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٠ من كتاب الصلاة.
[٤] سورة الماعون ـ الآية ٤ و ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة وفيه « قال لعمر بن سعيد » وهو سهو والصحيح لعمرو بن سعيد كما في الاستبصار.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٧.