جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - استحباب الاتيان بالوتر قريبا من الفجر
أفضل الساعات للوتر فقال : الفجر الأول » وسأل إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح [١] أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن ساعات الوتر فقال : أحبها إلى الفجر الأول » وفي الذكرى عن ابن أبي قرة عن زرارة [٢] « ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن الوتر أول الليل فلم يجبه ، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليهالسلام إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعات الوتر هذه ، ثم قام فأوتر » إلى غير ذلك ، بل في المدارك أنه لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثمان ركعات كما يدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة كان وجها قويا ، ثم قال : ويؤيده أن عمر بن يزيد [٣] سمع في الصحيح أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب له ، قلت : أصلحك الله فأي ساعة من الليل؟ قال : إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثاني » وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت ، ضرورة أن ما فيه أعم من ذلك ، فالأولى تأييده بخبر الحسين بن علي بن بلال [٤] قال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » وخبر سماعة [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ».
لكن بعد إعراض الأصحاب عنهما والطعن في سنديهما واشتمالهما على ما قد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة وفيه « الباقي » بدل « الثاني ».
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.