جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٣ - بيان وقت فضيلة الظهر والعصر
من النصوص [١] المروية في طرقنا وطرقهم استحباب الإبراد بها في الصيف ، واحتمال حمل جميع أخبار المثل والقامة على التقية ممكن ، بل قوي ، بل مال إليه في البحار ، ولعله لاشتهار ذلك بينهم ، وإشعار تأخيره عليهالسلام الجواب لزرارة ، وإسناد القامة والقامتين إلى فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمر جبرئيل عليهالسلام ، بل كان تعبيرهم عليهمالسلام بها مع تفسيرهم لها بالذراع والذراعين وأن ذلك في كتاب علي عليهالسلام كالصريح في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بها ، وإلا فالمراد منها الذراع ، وإشعار قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي خديجة [٢] لما سأله إنسان عن صلاة بعض الأصحاب الظهر ، والآخر العصر في وقت واحد : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » وظهور أمره عليهالسلام لزرارة [٣] بالصلاة للمثل والمثلين في ذلك ، إذ لم يقل أحد إن الفضل فيهما ، بل أقصاه أنهما نهاية الفضل ، بل لعل ما قبلهما أفضل منهما كما ستسمع ، وقول الراوي [٤] لخبر زرارة : « إني لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير » وظهور خبر ابن أبي عمير [٥] المروي عن رجال الكشي عن الصادق عليهالسلام في أن أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو يعلمها ، قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : كيف تركت زرارة؟ فقلت : تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصل في مواقيت أصحابه ، فإني قد حرقت ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ و ٤ والمستدرك الباب ٧ منها ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.
[٥] رجال الكشي ص ٩٥ وقطعه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.