جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٣
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
٣٥٧ |
في عدم جواز بيع الوقف |
يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه |
||
|
٣٥٩ |
في مجوزات بيع الوقف |
٤٢٧ |
في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد |
|
|
٣٧٤ |
في عدم صحة بيع أم الولد |
٤٢٩ |
في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة |
|
|
٣٨٣ |
في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن |
٤٣١ |
في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه |
|
|
٣٨٤ |
في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه |
٤٣٣ |
في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم |
|
|
٣٨٥ |
عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه |
٤٣٥ |
في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا |
|
|
٣٩٣ |
عدم صحة بيع الآبق منفردا |
٤٣٧ |
في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار |
|
|
٣٩٧ |
صحة بيع الآبق منضما |
٤٣٩ |
في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا |
|
|
٤٠١ |
في الحاق الضال بالآبق |
٤٤٠ |
في عدم جواز بيع سمك الآجام |
|
|
٤٠٢ |
في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة |
٤٤٣ |
في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها |
|
|
٤٠٦ |
في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر |
٤٤٥ |
في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة |
|
|
٤١٣ |
في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده |
٤٤٧ |
جواز بيع المسك في فاره |
|
|
٤١٤ |
في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه |
|||
|
٤١٧ |
في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما |
|||
|
٤١٧ |
في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا |
|||
|
٤٢٥ |
إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن |