جواهر الكلام
(١)
بيان معنى العقد
٣ ص
(٢)
بيان معنى التجارة
٤ ص
(٣)
بيان أقسام ما يكتسب به
٦ ص
(٤)
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة
٨ ص
(٥)
حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية
١٢ ص
(٦)
جواز التكسب بالادهان المتنجسة
١٣ ص
(٧)
عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية
١٦ ص
(٨)
عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه
١٧ ص
(٩)
جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة
١٩ ص
(١٠)
عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب
٢٣ ص
(١١)
جواز التكسب بالكافر
٢٤ ص
(١٢)
عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار
٢٥ ص
(١٣)
حكم أواني الذهب والفضة
٢٦ ص
(١٤)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
٢٧ ص
(١٥)
حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما
٣٠ ص
(١٦)
حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا
٣١ ص
(١٧)
عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به
٣٤ ص
(١٨)
في بيع السباع
٣٩ ص
(١٩)
حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة
٤١ ص
(٢٠)
حرمة التكسب بالغناء
٤٤ ص
(٢١)
بيان معنى الغناء
٤٧ ص
(٢٢)
حرمة كسب المغنية
٤٩ ص
(٢٣)
حرمة اعانة الظالمين بما يحرم
٥١ ص
(٢٤)
حرمة نوح النائحة بالباطل
٥٤ ص
(٢٥)
حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض
٥٦ ص
(٢٦)
حرمة هجاء المؤمنين
٦٠ ص
(٢٧)
جواز هجاء المشركين والمخالفين
٦٢ ص
(٢٨)
جواز غيبة المخالف
٦٣ ص
(٢٩)
بيان معين الغيبة
٦٤ ص
(٣٠)
مستثنيات الغيبة
٦٥ ص
(٣١)
حرمة استماع الغيبة
٧١ ص
(٣٢)
حرمة الكذب
٧٢ ص
(٣٣)
حرمة النميمة
٧٣ ص
(٣٤)
حرمة تعلم السحر
٧٥ ص
(٣٥)
بيان معنى السحر وحقيقته
٧٩ ص
(٣٦)
في أقسام السحر
٨٠ ص
(٣٧)
حلية بعض أقسام السحر
٨٥ ص
(٣٨)
حرمة بعض أقسام السحر
٨٧ ص
(٣٩)
حرمة الكهانة
٨٩ ص
(٤٠)
في حكم القيافة
٩٢ ص
(٤١)
حرمة الشعبدة
٩٤ ص
(٤٢)
جواز علم النجوم
٩٤ ص
(٤٣)
صحة علم النجوم
١٠٥ ص
(٤٤)
في حرمة القمار
١٠٩ ص
(٤٥)
في حرمة الغش
١١١ ص
(٤٦)
في حرمة تدليس الماشطة
١١٣ ص
(٤٧)
حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١١٥ ص
(٤٨)
حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله
١١٦ ص
(٤٩)
عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب
١٢١ ص
(٥٠)
عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
١٢٢ ص
(٥١)
جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح
١٢٤ ص
(٥٢)
حرمة بيع المصحف
١٢٥ ص
(٥٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٢٩ ص
(٥٤)
في كراهة الحجامة إذا اشترط
١٣٢ ص
(٥٥)
كراهة كسب الصبيان
١٣٥ ص
(٥٦)
عدم جواز بيع الكلاب
١٣٦ ص
(٥٧)
جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط
١٣٧ ص
(٥٨)
جواز اجارة الكلاب الأربعة
١٣٩ ص
(٥٩)
في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية
١٤٤ ص
(٦٠)
في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٦١)
في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم
١٤٩ ص
(٦٢)
جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل
١٥٥ ص
(٦٣)
حرمة الولاية من قبل الجائر
١٥٩ ص
(٦٤)
حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم
١٦١ ص
(٦٥)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم
١٦٣ ص
(٦٦)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها
١٦٥ ص
(٦٧)
حلية جوائز السلطان الجائر
١٧١ ص
(٦٨)
وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك
١٧٧ ص
(٦٩)
في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة
١٨٠ ص
(٧٠)
في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة
١٨٥ ص
(٧١)
في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه
١٩٥ ص
(٧٢)
في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام
١٩٩ ص
(٧٣)
في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين
٢٠٠ ص
(٧٤)
جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة
٢٠١ ص
(٧٥)
في عقد البيع وشروطه
٢٠٣ ص
(٧٦)
بيان معنى البيع
٢٠٤ ص
(٧٧)
عدم كفاية التقابض في انشاء البيع
٢١٠ ص
(٧٨)
في شرائط البيع
٢١١ ص
(٧٩)
في بيع المعاطاة
٢١٢ ص
(٨٠)
في شرائط الايجاب والقبول
٢٥٠ ص
(٨١)
في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر
٢٥١ ص
(٨٢)
في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي
٢٥٢ ص
(٨٣)
في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا
٢٥٤ ص
(٨٤)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٢٥٦ ص
(٨٥)
في شرائط المتعاقدين
٢٦٠ ص
(٨٦)
في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده
٢٧٠ ص
(٨٧)
في بيع الفضولي
٢٧٣ ص
(٨٨)
في ان الاجازة كاشفة أم ناقلة
٢٨٦ ص
(٨٩)
في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة
٢٨٩ ص
(٩٠)
ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل
٢٩١ ص
(٩١)
في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة
٢٩٣ ص
(٩٢)
في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
٢٩٧ ص
(٩٣)
في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك
٣٠١ ص
(٩٤)
عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما
٣٠٤ ص
(٩٥)
في بيع ما يملك وما لا يملك
٣٠٩ ص
(٩٦)
في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك
٣١٢ ص
(٩٧)
في كيفية تقسيط الثمن
٣١٣ ص
(٩٨)
في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك
٣١٥ ص
(٩٩)
في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك
٣١٩ ص
(١٠٠)
في أن الخيار للمشتري لا للبايع
٣٢٠ ص
(١٠١)
في الأب والجد يمضي تصرفهما
٣٢٢ ص
(١٠٢)
في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا
٣٢٥ ص
(١٠٣)
في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد
٣٢٧ ص
(١٠٤)
في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي
٣٣١ ص
(١٠٥)
في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد
٣٣٢ ص
(١٠٦)
في تصرفات الحاكم وأمينه
٣٣٣ ص
(١٠٧)
في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر
٣٣٤ ص
(١٠٨)
عدم جواز بيع المصحف للكافر
٣٣٨ ص
(١٠٩)
في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه
٣٤٠ ص
(١١٠)
في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا
٣٤٣ ص
(١١١)
في بيع المشتركات قبل الحيازة
٣٤٥ ص
(١١٢)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤٧ ص
(١١٣)
في بيع بيوت مكة
٣٥٢ ص
(١١٤)
في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه
٣٥٤ ص
(١١٥)
في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها
٣٥٥ ص
(١١٦)
في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا
٣٥٦ ص
(١١٧)
في عدم جواز بيع الوقف
٣٥٧ ص
(١١٨)
في مجوزات بيع الوقف
٣٥٩ ص
(١١٩)
في عدم صحة بيع أم الولد
٣٧٤ ص
(١٢٠)
في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن
٣٨٣ ص
(١٢١)
في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه
٣٨٤ ص
(١٢٢)
عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه
٣٨٥ ص
(١٢٣)
عدم صحة بيع الآبق منفردا
٣٩٣ ص
(١٢٤)
صحة بيع الآبق منضما
٣٩٧ ص
(١٢٥)
في الحاق الضال بالآبق
٤٠١ ص
(١٢٦)
في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة
٤٠٢ ص
(١٢٧)
في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر
٤٠٦ ص
(١٢٨)
في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده
٤١٣ ص
(١٢٩)
في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه
٤١٤ ص
(١٣٠)
في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما
٤١٧ ص
(١٣١)
في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
٤١٧ ص
(١٣٢)
إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه
٤٢٥ ص
(١٣٣)
في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد
٤٢٧ ص
(١٣٤)
في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة
٤٢٩ ص
(١٣٥)
في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه
٤٣١ ص
(١٣٦)
في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم
٤٣٣ ص
(١٣٧)
في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا
٤٣٥ ص
(١٣٨)
في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار
٤٣٧ ص
(١٣٩)
في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا
٤٣٩ ص
(١٤٠)
في عدم جواز بيع سمك الآجام
٤٤٠ ص
(١٤١)
في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها
٤٤٣ ص
(١٤٢)
في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة
٤٤٥ ص
(١٤٣)
جواز بيع المسك في فاره
٤٤٧ ص
(١٤٤)
في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٤٤٨ ص
(١٤٥)
في آداب التجارة
٤٤٩ ص
(١٤٦)
في أن تلقي الركبان مكروه
٤٧٠ ص
(١٤٧)
في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش
٤٧٤ ص
(١٤٨)
في حكم النجش
٤٧٦ ص
(١٤٩)
في أن الاحتكار مكروه
٤٧٧ ص
(١٥٠)
في أن الحكرة في ستة أشياء
٤٨١ ص
(١٥١)
في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة
٤٨٣ ص
(١٥٢)
في أن الامام يجبر المحتكر على البيع
٤٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده

والوجه البطلان لرفع حكم ما اكره ، ومنه رفع قابليتها للتأثير ، وإلا لبقي حكمها ، بل الظاهر عدم العبرة برضاه بعد ذلك ، وإن قلنا بالاكتفاء به في المكره على بيع ماله ، ضرورة وقوع الصيغة فاسدة ، فلا يجدي الرضا المتعقب ، وكذا لو كان المكره غير المالك وبذلك يفرق بينه وبين الفضولي الذي لم يكره أحد على إيقاع الصيغة فتأمل جيدا ، فإنه ربما ظهر من بعض مشايخنا اتحاد حكم المكره من غير فرق بين الفضولي وغيره.

هذا كله في الإكراه بغير حق ، أما فيه فقد صرح غير واحد بالصحة معه لكن قد يقال أن الإكراه بالحق للحاكم ومن قام مقامه إنما يقتضي تصرف الجابر ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من المجبور ، لأنه هو الولي له في هذا الحال ، واحتمال الإلزام له بمباشرة اللفظ الخالي عن القصد والرضا لا دليل عليه وقيام الحاكم مقامه فيما يقتضي قيامه في اللفظ الذي هو أسهل من ذلك على أنه لو اعتبر مباشرته للفظ أشكل بإمكان عدم تيسره منه ، لشدة عناده أو غير ذلك بل قد يشك في صحة العقد الذي يكره عليه والفرض كونه فاقد القصد والرضا ولو حصلا من الحاكم ، ضرورة كونه تبعيضا في العقد لم يعلم شرعيته والله أعلم.

ولو باع المملوك أو اشترى أو آجر أو استأجر أو فعل غير ذلك من العقود بعنوان انه لنفسه أو لسيده بغير إذن سيده لم يصح قطعا ، لما تعرفه إنشاء الله في محله من عدم قابلية العبد للملك والتمليك وكونه محجورا عليه في سائر التصرفات [١] ولو كانت متعلقة بيده الذي هو ملك غيره فضلا عن غيرها وأنه كل على سيده لا يقدر على شي‌ء ، نعم فان إذن له مولاه فيما يصح وقوعه منه جاز لارتفاع المانع حينئذ ولو لحقت الاذن تصرفه لمولاه جرى عليه حكم الفضولي ولو كانت إذن مولاه له سابقه أو لاحقة له نفسه في التصرفات‌


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الحجر الحديث ١ و ٢.