جواهر الكلام
(١)
بيان معنى العقد
٣ ص
(٢)
بيان معنى التجارة
٤ ص
(٣)
بيان أقسام ما يكتسب به
٦ ص
(٤)
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة
٨ ص
(٥)
حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية
١٢ ص
(٦)
جواز التكسب بالادهان المتنجسة
١٣ ص
(٧)
عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية
١٦ ص
(٨)
عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه
١٧ ص
(٩)
جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة
١٩ ص
(١٠)
عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب
٢٣ ص
(١١)
جواز التكسب بالكافر
٢٤ ص
(١٢)
عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار
٢٥ ص
(١٣)
حكم أواني الذهب والفضة
٢٦ ص
(١٤)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
٢٧ ص
(١٥)
حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما
٣٠ ص
(١٦)
حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا
٣١ ص
(١٧)
عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به
٣٤ ص
(١٨)
في بيع السباع
٣٩ ص
(١٩)
حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة
٤١ ص
(٢٠)
حرمة التكسب بالغناء
٤٤ ص
(٢١)
بيان معنى الغناء
٤٧ ص
(٢٢)
حرمة كسب المغنية
٤٩ ص
(٢٣)
حرمة اعانة الظالمين بما يحرم
٥١ ص
(٢٤)
حرمة نوح النائحة بالباطل
٥٤ ص
(٢٥)
حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض
٥٦ ص
(٢٦)
حرمة هجاء المؤمنين
٦٠ ص
(٢٧)
جواز هجاء المشركين والمخالفين
٦٢ ص
(٢٨)
جواز غيبة المخالف
٦٣ ص
(٢٩)
بيان معين الغيبة
٦٤ ص
(٣٠)
مستثنيات الغيبة
٦٥ ص
(٣١)
حرمة استماع الغيبة
٧١ ص
(٣٢)
حرمة الكذب
٧٢ ص
(٣٣)
حرمة النميمة
٧٣ ص
(٣٤)
حرمة تعلم السحر
٧٥ ص
(٣٥)
بيان معنى السحر وحقيقته
٧٩ ص
(٣٦)
في أقسام السحر
٨٠ ص
(٣٧)
حلية بعض أقسام السحر
٨٥ ص
(٣٨)
حرمة بعض أقسام السحر
٨٧ ص
(٣٩)
حرمة الكهانة
٨٩ ص
(٤٠)
في حكم القيافة
٩٢ ص
(٤١)
حرمة الشعبدة
٩٤ ص
(٤٢)
جواز علم النجوم
٩٤ ص
(٤٣)
صحة علم النجوم
١٠٥ ص
(٤٤)
في حرمة القمار
١٠٩ ص
(٤٥)
في حرمة الغش
١١١ ص
(٤٦)
في حرمة تدليس الماشطة
١١٣ ص
(٤٧)
حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١١٥ ص
(٤٨)
حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله
١١٦ ص
(٤٩)
عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب
١٢١ ص
(٥٠)
عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
١٢٢ ص
(٥١)
جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح
١٢٤ ص
(٥٢)
حرمة بيع المصحف
١٢٥ ص
(٥٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٢٩ ص
(٥٤)
في كراهة الحجامة إذا اشترط
١٣٢ ص
(٥٥)
كراهة كسب الصبيان
١٣٥ ص
(٥٦)
عدم جواز بيع الكلاب
١٣٦ ص
(٥٧)
جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط
١٣٧ ص
(٥٨)
جواز اجارة الكلاب الأربعة
١٣٩ ص
(٥٩)
في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية
١٤٤ ص
(٦٠)
في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٦١)
في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم
١٤٩ ص
(٦٢)
جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل
١٥٥ ص
(٦٣)
حرمة الولاية من قبل الجائر
١٥٩ ص
(٦٤)
حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم
١٦١ ص
(٦٥)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم
١٦٣ ص
(٦٦)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها
١٦٥ ص
(٦٧)
حلية جوائز السلطان الجائر
١٧١ ص
(٦٨)
وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك
١٧٧ ص
(٦٩)
في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة
١٨٠ ص
(٧٠)
في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة
١٨٥ ص
(٧١)
في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه
١٩٥ ص
(٧٢)
في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام
١٩٩ ص
(٧٣)
في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين
٢٠٠ ص
(٧٤)
جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة
٢٠١ ص
(٧٥)
في عقد البيع وشروطه
٢٠٣ ص
(٧٦)
بيان معنى البيع
٢٠٤ ص
(٧٧)
عدم كفاية التقابض في انشاء البيع
٢١٠ ص
(٧٨)
في شرائط البيع
٢١١ ص
(٧٩)
في بيع المعاطاة
٢١٢ ص
(٨٠)
في شرائط الايجاب والقبول
٢٥٠ ص
(٨١)
في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر
٢٥١ ص
(٨٢)
في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي
٢٥٢ ص
(٨٣)
في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا
٢٥٤ ص
(٨٤)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٢٥٦ ص
(٨٥)
في شرائط المتعاقدين
٢٦٠ ص
(٨٦)
في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده
٢٧٠ ص
(٨٧)
في بيع الفضولي
٢٧٣ ص
(٨٨)
في ان الاجازة كاشفة أم ناقلة
٢٨٦ ص
(٨٩)
في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة
٢٨٩ ص
(٩٠)
ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل
٢٩١ ص
(٩١)
في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة
٢٩٣ ص
(٩٢)
في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
٢٩٧ ص
(٩٣)
في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك
٣٠١ ص
(٩٤)
عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما
٣٠٤ ص
(٩٥)
في بيع ما يملك وما لا يملك
٣٠٩ ص
(٩٦)
في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك
٣١٢ ص
(٩٧)
في كيفية تقسيط الثمن
٣١٣ ص
(٩٨)
في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك
٣١٥ ص
(٩٩)
في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك
٣١٩ ص
(١٠٠)
في أن الخيار للمشتري لا للبايع
٣٢٠ ص
(١٠١)
في الأب والجد يمضي تصرفهما
٣٢٢ ص
(١٠٢)
في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا
٣٢٥ ص
(١٠٣)
في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد
٣٢٧ ص
(١٠٤)
في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي
٣٣١ ص
(١٠٥)
في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد
٣٣٢ ص
(١٠٦)
في تصرفات الحاكم وأمينه
٣٣٣ ص
(١٠٧)
في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر
٣٣٤ ص
(١٠٨)
عدم جواز بيع المصحف للكافر
٣٣٨ ص
(١٠٩)
في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه
٣٤٠ ص
(١١٠)
في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا
٣٤٣ ص
(١١١)
في بيع المشتركات قبل الحيازة
٣٤٥ ص
(١١٢)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤٧ ص
(١١٣)
في بيع بيوت مكة
٣٥٢ ص
(١١٤)
في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه
٣٥٤ ص
(١١٥)
في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها
٣٥٥ ص
(١١٦)
في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا
٣٥٦ ص
(١١٧)
في عدم جواز بيع الوقف
٣٥٧ ص
(١١٨)
في مجوزات بيع الوقف
٣٥٩ ص
(١١٩)
في عدم صحة بيع أم الولد
٣٧٤ ص
(١٢٠)
في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن
٣٨٣ ص
(١٢١)
في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه
٣٨٤ ص
(١٢٢)
عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه
٣٨٥ ص
(١٢٣)
عدم صحة بيع الآبق منفردا
٣٩٣ ص
(١٢٤)
صحة بيع الآبق منضما
٣٩٧ ص
(١٢٥)
في الحاق الضال بالآبق
٤٠١ ص
(١٢٦)
في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة
٤٠٢ ص
(١٢٧)
في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر
٤٠٦ ص
(١٢٨)
في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده
٤١٣ ص
(١٢٩)
في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه
٤١٤ ص
(١٣٠)
في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما
٤١٧ ص
(١٣١)
في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
٤١٧ ص
(١٣٢)
إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه
٤٢٥ ص
(١٣٣)
في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد
٤٢٧ ص
(١٣٤)
في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة
٤٢٩ ص
(١٣٥)
في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه
٤٣١ ص
(١٣٦)
في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم
٤٣٣ ص
(١٣٧)
في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا
٤٣٥ ص
(١٣٨)
في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار
٤٣٧ ص
(١٣٩)
في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا
٤٣٩ ص
(١٤٠)
في عدم جواز بيع سمك الآجام
٤٤٠ ص
(١٤١)
في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها
٤٤٣ ص
(١٤٢)
في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة
٤٤٥ ص
(١٤٣)
جواز بيع المسك في فاره
٤٤٧ ص
(١٤٤)
في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٤٤٨ ص
(١٤٥)
في آداب التجارة
٤٤٩ ص
(١٤٦)
في أن تلقي الركبان مكروه
٤٧٠ ص
(١٤٧)
في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش
٤٧٤ ص
(١٤٨)
في حكم النجش
٤٧٦ ص
(١٤٩)
في أن الاحتكار مكروه
٤٧٧ ص
(١٥٠)
في أن الحكرة في ستة أشياء
٤٨١ ص
(١٥١)
في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة
٤٨٣ ص
(١٥٢)
في أن الامام يجبر المحتكر على البيع
٤٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٦

مؤيدا بما ورد في جملة من‌ النصوص [١] من « أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها » وفي بعضها « فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة » ، وفي آخر « علامة رضي الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم ».

نعم لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف ، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار [٢] ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك ، أيضا للإطلاق وصحيح ابن سنان [٣] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال : لا بأس » وقوله في‌ خبر حذيفة [٤] « فبعه كيف شئت » واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه ، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف ، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يسعر واضح الضعف أيضا ، بعد الإحاطة بما ذكرنا ومنه يعلم أن الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير ، فان المتجه حينئذ قيام‌


[١] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.

[٣] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.