جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٧ - عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه
أي على خطر ، من قولهم غرر بنفسه إذا خاطر بها ، ومنه الدعاء وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا » [١] أي مخاطرة وغفلة والمخاطرة في غير المقدور ظاهرة ، فيكون غررا ، وعن الأصمعي والأزهري أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وهو راجع إلى الأول ، وكذا ما في القاموس وغرر بنفسه تغريرا أعرضها للهلكة ، والاسم الغرر ، وقيل : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري ، وباطن مجهول ، قاله ابن الأثير في نهايته ، وحكاه الهروي في الغريبين عن ابن عرفه ، والظاهر أن المراد بالمجهول ما يعم مجهول الأصل ، ومجهول الحصول فيوافق ما تقدم في الصحاح والمجمل والمغرب ومجمع البحرين من تمثيل بيع الغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وهو نص في المدعى ، وفي التذكرة أنه قد فسره به ، وهو محمول على التمثيل ، وفي جامع ابن سعيد الغرر ما انطوى أمره ، وهو تعريف جامع ، وروى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ان الغرر عمل ما لا يؤمن معه الغرر [٢] وهذا ناظم لجميع ما قالوه وتحريم بيع الغرر يقتضي فساده ، لتوجه النهي فيه إلى ركن المعاملة بناء على أن الإضافة فيه من المصدر إلى المفعول ، وللملابسة والمراد الغرر الحاصل من أحد العوضين.
وقيل : بل الفساد في مثله لفقد دليل الصحة ، فإن قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٣] لا يدل على صحة بيع المحرم ، وأما النهي فلا دلالة فيه ، لأنه في المعاملة لا يقتضي الفساد ، وفيه منع حصر المقتضي في الآية ، وثبوت الاقتضاء في النهي مطلقا بحسب الشرع ، وتحقيقه في
[١] صحيفة السجادية الدعاء ٣٣ في التوبة.
[٢] ما عثرنا على هذه الرواية بعد الفحص عنه في مضانه.
[٣] سورة البقرة الآية ٢٧٥.