جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٥ - حرمة بيع المصحف
ولتمام البحث فيه محل آخر.
ومنها بيع المصحف كما صرح به جماعة ، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة ، وعدم العلم بالمخالف وإن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة كخبر عبد الرحمن بن سيابة [١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشترى منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا وموثق سماعة عنه [٢] أيضا سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا » ونحوه مضمر عثمان بن عيسى وخبر عبد الله سليمان [٣] « قال : سألته عن شراء المصاحف فقال : إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا » وخبر جراح المدائني [٤] عنه أيضا في بيع المصاحف « قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد » وخبر سماعة ابن مهران [٥] « قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ».
ولعله من ذلك قال في الدروس. ويحرم بيع خط المصحف دون
[١] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ و ٦.
[٤] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.