جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٧ - في آداب التجارة
والأضحية والنسمة ، وقد يلحق بها أمثالها [١] وسلوك طريق لا يتمكن فيه أو في غايته من بعض شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها ، والاتجار بمكة لغير أهلها ، أما في الطريق فلا بأس [٢] والشكاية واستقلال قليل الرزق [٣] ووضع المال في الكف ، لانه مضياع ، بل لعل الحكم جار في كل مضياع [٤] وكثرة النوم والضجر والكسل والبطالة والدوران في الأسواق [٥] وشراء الطحين ، وادنى منه شراء الخبز [٦] وبيع آلات العبادات أو العقارات ، ونقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات ، إلا لشراء خير منها [٧] واستيصال خفض الجواري [٨] وغسل الماشطة وجه العروس بالخرقة [٩] وجعل أجير مشروط عليه المباشرة [١٠] وترك الدنيا للاخرة ، وبالعكس من غير خروج عن الشرع [١١] واستعمال الأجير بلا شرط [١٢] واستخدام من يستحق الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سن ، ونحو ذلك ، ونزو حمار على عتيق ، وضراب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح [١٣]
[١] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ٥٧ من أبواب آداب التجارة.
[٣] الوسائل الباب ٥٣ من أبواب آداب التجارة.
[٤] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب آداب التجارة.
[٥] الوسائل الباب ١٧ من أبواب مقدمات التجارة.
[٦] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة.
[٧] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.
[٨] الوسائل الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٩] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به.
[١٠] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.
[١١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات التجارة.
[١٢] الوسائل الباب ٣ من أحكام الإجارة.
[١٣] الوسائل الباب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به.