جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - في بيع الفضولي
واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا » [١] وبالنصوص الواردة في باب الخمس [٢] المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجارة من الامام عليهالسلام فأجاز. بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس [٣] بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليهالسلام ذلك لأهل الحق [٤] ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الاذن لخصوص المشتري وإن كان البائع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في الخراج [٥] بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد [٦] والوارث الوصية بما زاد على الثلث [٧] وفي التصدق بمجهول المالك [٨] ما يظهر منهم الإجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع اجازة الغرما [٩] وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن [١٠] وغيره مما يظهر
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب إحياء الموات.
[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
[٦] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٧] الوسائل الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا.
[٨] الوسائل الباب ٧ من أبواب اللقطة.
[٩] الوسائل الباب ٦ من أحكام الحجر الحديث ١.
[١٠] الوسائل الباب ٤ من أحكام الرهن الحديث ٢.