جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠ - جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة
لمصالح العباد وعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] « و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) » [٢] ونحوهما وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين وحرمة أكلها لاستخباثها ، وللنصوص الدالة على تحريم الفرث [٣] من الذبيحة حتى ظاهر قوله تعالى « ( نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ) [٤] إلى آخرها وغير ذلك لا يقتضي حرمة التكسب بها ، وإن ورد عنه [٥] عليهالسلام « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » « ولعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » [٦] لكن لا يخفى عليك أن تحريم الأكل إنما يقتضي تحريم التكسب لو كان الشيء مأكولا مقصودا منه الأكل كالشحوم واللحوم ونحوهما ، والأرواث ليست كذلك ، إذ الفائدة المقصودة منها شيء آخر غير الأكل ، وليس ذلك بمحرم ، والمحرم منها وهو الأكل غير مقصود ، ومعنى قوله عليهالسلام إذا حرم إلى آخره ، إذا حرم الغاية المطلوبة من شيء حرم ثمنه ، فلا يتناول الأرواث ، نعم يتجه ذلك في الطحال ونحوه من محرمات الذبيحة المقصود منها الأكل الذي قد حرم.
وأما بول غير الإبل من الأبوال الطاهرة فقد عرفت منهما عدم جواز التكسب بها ، كما هو صريح الفاضل في التذكرة والقواعد والإرشاد بل هو ظاهر الشيخ في النهاية ولعله لأنه لو جاز بيعها لكان للانتفاع
[١] سورة البقرة الآية ٢٧٥.
[٢] سورة النساء الآية ٢٩.
[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤ و ٨.
[٤] سورة النحل الآية ٦٦.
[٥] الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٠.
[٦] مسند ابن حنبل ج ١ ص ٣٢٢.