جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٦ - في آداب التجارة
أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه » وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري [١] « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب » إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن فيه ضرورة تضمنه الاذن في الربح على المضطر ، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز.
ومنها الربح أيضا على من يعده بالإحسان لقول [٢] الصادق عليهالسلام « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ، ومنها السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لمرفوع ابن أسباط [٣] « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك » مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض [٤] ومنها الدخول إلى السوق أولا قيل : والخروج منه أخيرا ، المنافي للإجمال في الطلب وغيره مما ورد الأمر به [٥] وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد [٦] ومنها مبايعة الأدنين الذين لا يبالون
[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ١٨ من أبواب التعقيب الحديث ١٠.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة.
[٦] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.