جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨ - حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة ، للنهي عن الإعانة [١] ول قول الصادق عليهالسلام في خبر [٢] السراد أو مرسله في جواب « سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة » وصحيح علي بن جعفر [٣] المروي عن كتاب مسائله وقرب الاسناد « سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » وما في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام في خبر حماد بن أنس [٤] « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى أن قال : وبايع السلاح من أهل الحرب » وخبر هند السراج [٥] « قال : لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح إلى الشام ، فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال : احمل إليهم وبعهم ، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فان كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك » وحسن أبي بكر الحضرمي [٦] قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من السروج وأداتها فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ».
[١] سورة المائدة الآية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٦] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.