جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٧ - في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه
أخذ الجميع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم تسلط الجائر هو الأقوى على نحو ما سيجيء تفصيله لظاهر الأخبار ، وظاهرة ترتب ولاية الفقيه على عدم السلطان الجائر ، كما أن ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ ، وفيهما معا منع واضح ، وإن كان ربما يشهد للثاني منهما في الجملة نصوص التحليل [١] وما ورد أيضا [٢] من « أن الأرض كلها لنا ، وأنه قد أبحنا ذلك لشيعتنا ، إلى ظهور قائمنا فيأخذ طسقها من الشيعة ويتركها في أيديهم كما أنه يأخذ الأرض جميعا من أيدي أعدائهم » إلا أن ذلك مطرح عند الأصحاب ، بالنسبة إلى ذلك ، وربما كان المراد منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال ، أو غير ذلك دون الأراضي الخراجية التي للمسلمين فان خراجها غير ساقط عمن انتفع بها ، ولذا جاز تناوله من يد الجائر فإن قضت التقية بتسليمه للجائر دفعه إليه ، وبرئت ذمته وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه في مصارفه ، ودعوى عدم الولاية لحاكم الشرع مع السلطان الجائر ، وإن لم تقض التقية بالدفع إليه واضحة المنع ، كما عرفته فيما تقدم ، مضافا إلى أنه لا شك في أن للإمام حال قصور يده ذلك ، كما صرح به في بعض النصوص ، وكلما كان له صار لنائبه المنصوب من قبله.
وما في ذيل خبر عبد العزيز بن نافع [٣] « قال : طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليهالسلام فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي فقلت : للرجل أحب أن تحل باب المسألة فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ١٢ و ـ ٣ من أبواب إحياء الموات الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ١٨.