جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٩ - في آداب التجارة
الأرض بحنطة أو شعير ولا سيما إذا شرط من حاصلها ، ولا يبعد جريانه في سائر ما ينبت في الأرض [١] والمقاصة في الوديعة فإن أراد ذلك استحب له أن يقول اللهم لم أخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا [٢] ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع ، ولو بان يشتري بعين ماله لنفسه أو ذمته شيئا ، وتفضيل المعلم بعض الصبيان على بعض [٣] ، وتفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض ، من غير داع الهى ، وزخرفة المساجد وتزويقها ، وأخذ الأجرة عليها ويلحق بها المشاهد المشرفة وحرمها بعض ، والحق الكراهة [٤] والانهماك في علم النحو ، فإنه الذي يسلب الخشوع ، ولا بأس بالاطلاع على الأنساب والاشعار والوقائع وإن لم يكن فيه فضل لأنه علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه « إنما العلم ثلاثة آية محكمة ، أو فريضة عادلة أو سنة قائمة ، وما سواهن فهو فضل [٥] ومدح الظالم صدقا ، بغير ما يبعث على قوته ، والتواضع له من غير علة [٦] ورد الهدايا خصوصا الطيب والحلو [٧] ومحبة الظالمين من دون دخول في معاصيهم والا فيحرم ، ولا سبب يدعو إليهم ولحبهم وقيل بالتحريم [٨] وطلب الحوائج من مستجدي النعمة ، وهو من لم
[١] الوسائل الباب ٢١ و ٢٦ من أحكام الإجارة.
[٢] الوسائل الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] الوسائل الباب ١٥ من أحكام المساجد.
[٥] الوسائل الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٦] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٧] الوسائل الباب ٨٩ من أبواب ما يكتسب به.
[٨] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب ما يكتسب به.