جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٨ - في آداب التجارة
وإخراج ردى السلعة وترك جيدها [١] وتمليك الام دون ولدها أو الولد دون امه ، إن كان رضيعا [٢] وأخذ الوصي شيئا في مقابلة عمله [٣] وبيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ولا سيما الطعام أو نقله بوجه أخر [٤] والتعرض للحقوق ، فإذا ابتلى فليصبر [٥] وأن يستأجر الأجير الأول مع عدم شرط المباشرة عليه أجيرا آخر بأقل مما استأجره ولم يكن عمل شيئا [٦] وأن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن ، أجيرا لمخالف في الدين ، من غير شرط المباشرة أما معها فاما حرام مطلقا أو لخصوص الكافر [٧] واستكثار الرزق على غيره مع عدم بلوغ حد الحسد [٨] والاكتساب بالسؤال ، وخصوصا بالكف ، ويحرم لبعض الأشخاص ، ومن بعض الأشخاص [٩] والاكتساب بالمدح ، وإعطاء المادح الذي قد أمرنا بحثوا التراب في وجهه [١٠] وإجارة المستأجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، مع عدم العمل فيها [١١] وإجارة
[١] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب آداب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.
[٣] الوسائل الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[٥] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٦] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام الإجارة.
[٧] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٨] الوسائل الباب ١٣ من أبواب آداب التجارة.
[٩] الوسائل الباب ٤ من أبواب المقدمات.
[١٠] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب ما يكتسب به.
[١١] الوسائل الباب ٢١ من أحكام الإجارة.