جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٤ - في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
عدم زيادتها عليه ، بل هي مساوية أو ناقصة مع الجبر بالخيار على التقدير الثاني للتبعض ، وكأنه معلوم الفساد عندهم ، نعم لو فرض طمأنينته باشتمالها عليه أمكن الصحة ، ومن هنا قال في الروضة : لو قيل : بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها بل ظاهره ذلك ، حتى لو بان العدم وإن تسلط على الخيار للتبعيض وتسمع تمام التحقيق فيه عند تعرض المصنف للنقص في صورة القطع إذ لا فرق بينهما بالنسبة إلى ذلك ، بل تسمع غير ذلك مما دخل في المقام فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان فـ ( إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه ) بلا خلاف ، للصحيح عن ابن مسكان والحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال : لا بأس ، » بل الظاهر الاكتفاء بالتعسر كما عبر به غير واحد من الأصحاب ، بل قد يقال بعدم اعتبار شيء منهما في ذلك ، لصدق المعلومية ، واندفاع الغرر الذي لا ينافيه الاختلاف اليسير بذلك ، نحو اختلاف المكاييل والموازين والاندار للظروف ، بل قد سمعت خبر عبد الملك المشتمل على شراء مأة راوية من الزيت بوزن واحد منها [٢] ثم قياس الباقي من غير ذكر للتعذر والتعسر لا ينافيه ذكر عدم الاستطاعة في سؤال هذا الخبر دون جوابه ، فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفع بها الغرر والجهالة ، نحو أخبار المخبر ، لأن ذلك مستثنى من قاعدة
[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.