جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٠ - جواز اجارة الكلاب الأربعة
المستفادة من آية [١] ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٢] « و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) » [٣]. « و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) » وتسلط الناس على أموالها ، إذ لا خلاف في أنها مملوكة ولإتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها ، وأن تكون مهرا للنكاح ، وعوضا للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع ، على خصوص ما تسمعه من النصوص ، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ، إذ المنهي عنه الثمن لها ، لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ، إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك ، في العين والمنفعة ، فإخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح ، للحكم به على ذلك ، وليس الا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات ، ونصوص [٤] ان ثمن الكلب سحت » وخصوص صحيح بن مسلم [٥] وعبد الرحمن « عن أبي عبد الله عليهالسلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » وخبر العامري [٦] « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس » وخبر أبي بصير « سأله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه » وخبره الآخر [٧] « عنه أيضا في حديث أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا
[١] سورة البقرة الآية ٢٧٥.
[٢] سورة المائدة الآية ١.
[٣] سورة النساء الآية ٢٩.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.