والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك. ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها [٨] ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها،
____________________
[١] إطلاقه من هذه الجهة مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أن يكون السفر المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة. (النائيني).
[٢] في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في المسافر. (الخوئي).
[٣] أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[٥] قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول. (البروجردي).
* هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر والأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
[٦] مر عدم اعتباره. (الإمام الخميني).
* أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر. (الگلپايگاني).
[٧] لا وجه للانصراف وقد مر منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة. (الخوئي).
[٨] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٢] في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في المسافر. (الخوئي).
[٣] أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[٥] قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول. (البروجردي).
* هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر والأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
[٦] مر عدم اعتباره. (الإمام الخميني).
* أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر. (الگلپايگاني).
[٧] لا وجه للانصراف وقد مر منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة. (الخوئي).
[٨] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).