(مسألة): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح، ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها [٣] أن يكون
____________________
[١] لا وجه للحكم بصحة عقد الأمة وإن سلمنا وجود أصل محرز لها بعد العلم الإجمالي بفساده أو ثبوت الخيار للحرة في عقد نفسها فلا يترك الاحتياط بما ذكر. (البروجردي).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني).
* قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا. (الشيرازي).
* كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة للعلم الإجمالي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٣] فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا. (آقا ضياء).
* في صحة هذا الشرط إشكال. (الشيرازي).
* النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة.
(الگلپايگاني).
* قد مر الكلام في نظير المسألة. (الفيروزآبادي).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني).
* قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا. (الشيرازي).
* كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة للعلم الإجمالي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٣] فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا. (آقا ضياء).
* في صحة هذا الشرط إشكال. (الشيرازي).
* النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة.
(الگلپايگاني).
* قد مر الكلام في نظير المسألة. (الفيروزآبادي).