الخامس: أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال، فلا تصح الحوالة بالمجهول على المشهور [١] للغرر. ويمكن أن يقال بصحته [٢] إذا كان آئلا إلى العلم كما إذا كان ثابتا في دفتره على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين، بل لا يبعد الجواز [٣] مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن، بل وكذا لو قال كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان. نعم لو كان مبهما كما إذا قال:
أحد الدينين اللذين لك علي خذ من فلان بطل، وكذا لو قال خذ شيئا من دينك من فلان. هذا، ولو أحال [٤] الدينين على نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحته [٥] لعدم الإبهام [٦] فيه حينئذ.
____________________
الأحكام الخاصة. (الفيروزآبادي).
ضعف سنده وعدم جبره بالعمل ولذا اشتهر بينهم عدم إضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص. (آقا ضياء).
* إذا كان أصل الدين معلوما وكان الجهل بالمقدار وإلا فمشكل كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
[٣] لا يخفى ما فيه إلى آخر المسألة. (الفيروزآبادي).
[٤] لم يظهر فرق فارق بين هذا وسابقه الذي صرح ببطلانه. (النائيني).
[٥] فيه تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
ضعف سنده وعدم جبره بالعمل ولذا اشتهر بينهم عدم إضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص. (آقا ضياء).
* إذا كان أصل الدين معلوما وكان الجهل بالمقدار وإلا فمشكل كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
[٣] لا يخفى ما فيه إلى آخر المسألة. (الفيروزآبادي).
[٤] لم يظهر فرق فارق بين هذا وسابقه الذي صرح ببطلانه. (النائيني).
[٥] فيه تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).