____________________
[١] إذا لم يكن الليل داخلا في مدة هذه الإجارة حتى في الصورة الأولى.
(الگلپايگاني).
[٢] في غير الصورة الأولى وأما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف. (الگلپايگاني).
[٣] لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها لعدم كونهم تحت اليد. (آقا ضياء).
[٤] مر أن الفسخ إنما يتعلق بعقد الإجارة بتمامه وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الأجرة. (الخوئي).
* هذا محل إشكال لاستلزام التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
[٥] بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره وهو أجرة مثل العمل
(الگلپايگاني).
[٢] في غير الصورة الأولى وأما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف. (الگلپايگاني).
[٣] لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها لعدم كونهم تحت اليد. (آقا ضياء).
[٤] مر أن الفسخ إنما يتعلق بعقد الإجارة بتمامه وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الأجرة. (الخوئي).
* هذا محل إشكال لاستلزام التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
[٥] بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره وهو أجرة مثل العمل