(مسألة): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالما. وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان: أقواهما الثاني [٣].
وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا.
(مسألة): مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان: والأحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الأخبار [٤].
____________________
[١] وإن كان التعدد أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة.
(البروجردي).
* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص. (الگلپايگاني).
[٢] ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب. (آقا ضياء).
[٣] محل تأمل. (الإمام الخميني).
* في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت. (الگلپايگاني).
[٤] بل ويساعده الاستصحاب أيضا. (آقا ضياء).
* لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء. (الخوئي).
* الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة.
(البروجردي).
* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص. (الگلپايگاني).
[٢] ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب. (آقا ضياء).
[٣] محل تأمل. (الإمام الخميني).
* في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت. (الگلپايگاني).
[٤] بل ويساعده الاستصحاب أيضا. (آقا ضياء).
* لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء. (الخوئي).