(مسألة): الظاهر [٣] أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة.
(مسألة): لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
(مسألة): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
(مسألة): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره [٤] وعدمها، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان [٥].
____________________
العقد ولو مع إجازة الولي. (الگلپايگاني).
[١] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* أقواه التعميم. (الشيرازي).
* الأقوى التعميم. (الإمام الخميني).
[٢] دعوى الانصراف ممنوعة. (الگلپايگاني).
[٣] فيه إشكال بل الأشبه عكسه. (الإمام الخميني).
* لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل لانصراف النص. (آقا ضياء).
* فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[٤] على الوجه الظاهر المتعارف. (الفيروزآبادي).
[٥] أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا. (آقا ضياء).
* أحوطهما الثاني. (الشيرازي).
* الأحوط الثاني. (الإمام الخميني).
* أوجههما الكفاية. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني. (الگلپايگاني).
[١] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* أقواه التعميم. (الشيرازي).
* الأقوى التعميم. (الإمام الخميني).
[٢] دعوى الانصراف ممنوعة. (الگلپايگاني).
[٣] فيه إشكال بل الأشبه عكسه. (الإمام الخميني).
* لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل لانصراف النص. (آقا ضياء).
* فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[٤] على الوجه الظاهر المتعارف. (الفيروزآبادي).
[٥] أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا. (آقا ضياء).
* أحوطهما الثاني. (الشيرازي).
* الأحوط الثاني. (الإمام الخميني).
* أوجههما الكفاية. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني. (الگلپايگاني).