(مسألة): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [٢] حرمت عليه أمه أبدا وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين [٣] أو مختلفين. ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى. ولو كان الموطوء خنثى [٤] حرمت أمها وبنتها على الواطئ، لأنه إما لواط أو زنا [٥] وهو محرم [٦] إذا كان سابقا كما مر [٧].
____________________
[١] حتى مع إخبارها بعدم العدة لكونها متهمة لا يسمع دعواها. (آقا ضياء).
[٢] على الأحوط. (النائيني).
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٣] الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.
(الخوئي).
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط. (كاشف الغطاء).
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
[٤] إذا كان في دبرها. (آقا ضياء).
* وكان الوطء في دبرها. (الإمام الخميني).
[٥] إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما. (الإصفهاني).
[٦] بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة. (الفيروزآبادي).
[٧] بل كما يأتي. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (النائيني).
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٣] الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.
(الخوئي).
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط. (كاشف الغطاء).
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
[٤] إذا كان في دبرها. (آقا ضياء).
* وكان الوطء في دبرها. (الإمام الخميني).
[٥] إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما. (الإصفهاني).
[٦] بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة. (الفيروزآبادي).
[٧] بل كما يأتي. (الگلپايگاني).