(مسألة): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان [١].
(مسألة): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا [٢] نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط [٣] كشف عن بطلان الإذن [٤] والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به.
(مسألة): الظاهر [٥] أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط [٦].
(مسألة): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح
____________________
* والأوجه هو الأول. (الخوئي).
[١] أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته. (الفيروزآبادي).
[٢] مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٣] التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق. (الفيروزآبادي).
[٤] لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه. (الخوئي).
[٥] منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٦] فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما. (الفيروزآبادي).
[١] أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته. (الفيروزآبادي).
[٢] مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٣] التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق. (الفيروزآبادي).
[٤] لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه. (الخوئي).
[٥] منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٦] فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما. (الفيروزآبادي).