وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك [٣]. وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما [٤] وإن كان بغيرهما ففيه خلاف.
والأحوط التحريم، بل لعله لا يخلو عن قوة [٥]. وكذا الكلام في الوطء
____________________
[١] فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطء. (الگلپايگاني).
[٢] ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بالطلاق. (الحائري).
[٣] يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب مراعاته. (الگلپايگاني).
* تقدم ما هو الأقوى في ذلك. (النائيني).
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا. (الخوئي).
[٤] على الأحوط في بنت العمة. (الخوئي).
[٥] القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطء. (الگلپايگاني).
[٢] ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بالطلاق. (الحائري).
[٣] يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب مراعاته. (الگلپايگاني).
* تقدم ما هو الأقوى في ذلك. (النائيني).
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا. (الخوئي).
[٤] على الأحوط في بنت العمة. (الخوئي).
[٥] القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة. (البروجردي).