الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف [٢] إلا بالإذن من الغرماء [٣]، بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد.
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر [٤] في سائر العقود الجائزة وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها، فإن كان إجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان [٥] في الأدواري، والإغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما [٦]،
____________________
[١] لا يحتاج إلى القيد المزبور بل يكفي عدم إطلاقه. (آقا ضياء).
[٢] محل تأمل نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى.
(الإمام الخميني).
* في حصته من الربح بعد تمام العمل. (الشيرازي).
[٥] الظاهر عدم الفرق بين المدة القصيرة والطويلة بحسب الدليل. (الگلپايگاني).
[٦] لم يتضح كيفية تصرف المغمى عليه وفي وكالة الجواهر إن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرف حالهما. (الإمام الخميني).
[٢] محل تأمل نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى.
(الإمام الخميني).
* في حصته من الربح بعد تمام العمل. (الشيرازي).
[٥] الظاهر عدم الفرق بين المدة القصيرة والطويلة بحسب الدليل. (الگلپايگاني).
[٦] لم يتضح كيفية تصرف المغمى عليه وفي وكالة الجواهر إن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرف حالهما. (الإمام الخميني).