(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة [٦] أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار [٧] على المقدار الذي جرت عادتهن [٨] على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
____________________
[١] واختيارها مع موافقتها لطبعه. (الفيروزآبادي).
[٢] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
[٤] فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
[٥] بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[٦] والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
[٧] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٨] في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن
[٢] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
[٤] فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
[٥] بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[٦] والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
[٧] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٨] في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن