(مسألة): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها، أوله قولان:
أقواهما الثاني، لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد.
(مسألة): لو كان نكاحها بالتفويض [٣] فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد، وإن كان بتفويض البضع [٤] فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين [٥] فحاله حال ما إذا عين
____________________
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات بل هو مقتضى الأصل أيضا. (آقا ضياء).
[٢] بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به.
(الگلپايگاني).
[٣] أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين. (الفيروزآبادي).
[٤] أي بعدم ذكر المهر في العقد. (الفيروزآبادي).
[٥] بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل الدخول والتعيين كليهما. (البروجردي).
* وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين. (الگلپايگاني).
[٢] بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به.
(الگلپايگاني).
[٣] أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين. (الفيروزآبادي).
[٤] أي بعدم ذكر المهر في العقد. (الفيروزآبادي).
[٥] بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل الدخول والتعيين كليهما. (البروجردي).
* وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين. (الگلپايگاني).