(مسألة): للحاكم الشرعي [٥] تزويج من لا ولي له - من الأب والجد والوصي - بشرط الحاجة إليه [٦] أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدد اختارت الأكبر.
____________________
والاقتصار عليه دون الصغير. (البروجردي).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[١] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
[٢] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[٣] في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
[٤] أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
[٥] الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
[٦] على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[١] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
[٢] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[٣] في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
[٤] أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
[٥] الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
[٦] على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).