الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي [١] أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا. نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد [٢] إلى بلوغ الثمر [٣] من غير ذكر الأشهر، لأنه معلوم بحسب التخمين، ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب [٤] المتقدمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ [٥] بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال [٦] وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
____________________
* يشترط في صحة المساقاة عدم فلس المالك وأما عدم فلس العامل فمبني على الاحتياط كما مر في الأبواب السابقة. (الگلپايگاني).
[١] الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل.
(الفيروزآبادي).
[٢] مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (الإمام الخميني).
[٣] فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
[٤] لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين. (كاشف الغطاء).
[٥] في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي. (الخوئي).
[٦] سيجئ منه (قدس سره) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ. (الفيروزآبادي).
[١] الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل.
(الفيروزآبادي).
[٢] مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (الإمام الخميني).
[٣] فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
[٤] لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين. (كاشف الغطاء).
[٥] في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي. (الخوئي).
[٦] سيجئ منه (قدس سره) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ. (الفيروزآبادي).