(مسألة): إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا [٥] دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة [٦] والفسخ.
ولو شك في كونها في العدة أو لا، أو في العدة الرجعية أو البائنة،
____________________
[١] يعني لو تزوجها جاهلا بكونها ذات بعل ثم انكشف له قبل الدخول ودخل بها يكون زنا وأما إن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسألة التاسعة.
(الگلپايگاني).
[٢] إن لم يكن عقد في البين وإلا فيدخل في المسألة التاسعة. (الگلپايگاني).
[٣] أي الموطوءة من مولاها. (الفيروزآبادي).
[٤] بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
[٥] على الأحوط. (الخوئي).
[٦] ولو كانت ذات الزوج معتدة لوطء الشبهة لم يجز لزوجها وطؤها لكن لو فعل لم تحرم عليه وإن أثم ولا يحد حد الزاني بل يعزر. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
[٢] إن لم يكن عقد في البين وإلا فيدخل في المسألة التاسعة. (الگلپايگاني).
[٣] أي الموطوءة من مولاها. (الفيروزآبادي).
[٤] بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
[٥] على الأحوط. (الخوئي).
[٦] ولو كانت ذات الزوج معتدة لوطء الشبهة لم يجز لزوجها وطؤها لكن لو فعل لم تحرم عليه وإن أثم ولا يحد حد الزاني بل يعزر. (كاشف الغطاء).