(مسألة): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني [٣] يجوز الإجارة عليه، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا [٤]، لكن في صورة تحقق ذلك النادر [٥] بل الأمر في باب المعاوضات
____________________
(الإصفهاني).
* فيه منع. (الإمام الخميني).
* في جريان الأصلين إشكال. (الخوانساري).
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان. (الگلپايگاني).
[٢] لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم. (الخوئي).
[٣] من الواجبات. (الفيروزآبادي).
[٤] فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[٥] بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض.
* فيه منع. (الإمام الخميني).
* في جريان الأصلين إشكال. (الخوانساري).
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان. (الگلپايگاني).
[٢] لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم. (الخوئي).
[٣] من الواجبات. (الفيروزآبادي).
[٤] فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[٥] بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض.