وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب [٢] من نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع. وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته [٣]. والأقوى بمقتضى العمومات صحته [٤] أيضا.
(مسألة): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري [٥] إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد
____________________
[١] أي بمعنى التزام مثلها أو قيمتها. (الفيروزآبادي).
[٢] قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
[٣] وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
[٥] محل إشكال. (الگلپايگاني).
[٢] قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
[٣] وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
[٥] محل إشكال. (الگلپايگاني).