(مسألة): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة [٣]، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأما إذا تلفت بعد استيفاء [٤] منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة [٥] فيرجع من الأجرة [٦] بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.
____________________
* في ضمانه نظر. (الخوانساري).
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان. (الگلپايگاني).
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى.
(الخوئي).
[٤] لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى. (النائيني).
[١] بحيث يحرم قلعه. (الگلپايگاني).
[٢] في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا. (الخوئي).
[٣] البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ. (الحائري).
[٤] بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء. (الإمام الخميني).
[٥] ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا. (الگلپايگاني).
[٦] هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان. (الگلپايگاني).
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى.
(الخوئي).
[٤] لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى. (النائيني).
[١] بحيث يحرم قلعه. (الگلپايگاني).
[٢] في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا. (الخوئي).
[٣] البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ. (الحائري).
[٤] بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء. (الإمام الخميني).
[٥] ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا. (الگلپايگاني).
[٦] هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).