(مسألة): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسماة، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه [٤] لا يستحق الأجرة المسماة [٥]
____________________
* والأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب. (كاشف الغطاء).
[١] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.
(الخوئي).
[٢] يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه. (النائيني).
[٣] وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر. (الخوئي).
[٤] المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه. (آقا ضياء).
[٥] إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب. (كاشف الغطاء).
[١] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.
(الخوئي).
[٢] يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه. (النائيني).
[٣] وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر. (الخوئي).
[٤] المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه. (آقا ضياء).
[٥] إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة