(مسألة): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم [١] وإن كان هو أحوط [٢].
(مسألة): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [٣] أو [مختلفتين] [٤].
____________________
[١] في النظر لا اللمس. (البروجردي).
[٢] لا يترك في اللمس بشهوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك في خصوص اللمس. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في اللمس. (الخوئي).
* لا يترك في اللمس. (الگلپايگاني).
[٣] في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف (قدس سره). (الگلپايگاني).
[٤] أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين.
(البروجردي).
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. (الخوئي).
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه (قدس سره) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح. (كاشف الغطاء).
[٢] لا يترك في اللمس بشهوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك في خصوص اللمس. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في اللمس. (الخوئي).
* لا يترك في اللمس. (الگلپايگاني).
[٣] في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف (قدس سره). (الگلپايگاني).
[٤] أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين.
(البروجردي).
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. (الخوئي).
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه (قدس سره) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح. (كاشف الغطاء).