(مسألة): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد، ولكن عليه مهر المثل. ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا، وإن كان الأب لم ينعتق [٣] إلا إذا كان أنثى. نعم يجب [٤] على الأب فكه إن كان ذكرا.
(مسألة): لا يجوز نكاح بنت الأخ [٥] أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى [٦].
(مسألة): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين [٧] والكبيرتين
____________________
[١] وهو الأقوى. (الإصفهاني).
[٢] بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
(الخوئي).
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
[٣] الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (الخوئي).
[٤] يحتاج إلى المراجعة. (الإمام الخميني).
[٥] بنت أخ الزوجة أو أختها. (الفيروزآبادي).
[٦] هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران. (البروجردي).
[٧] من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة. (الفيروزآبادي).
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك
[٢] بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
(الخوئي).
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
[٣] الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (الخوئي).
[٤] يحتاج إلى المراجعة. (الإمام الخميني).
[٥] بنت أخ الزوجة أو أختها. (الفيروزآبادي).
[٦] هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران. (البروجردي).
[٧] من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة. (الفيروزآبادي).
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك