السادسة: إذا تبين [٢] كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [٣] فلمالكه الرجوع [٤] على كل منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع
____________________
(آقا ضياء).
[١] الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن. (الگلپايگاني).
[٢] ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع. (الإمام الخميني).
[٣] ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط.
(البروجردي).
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله. (الإمام الخميني).
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط. (الخوانساري).
[٤] ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله. (الخوئي).
* إذا لم يجز المعاملات. (الشيرازي).
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران.
(الگلپايگاني).
[١] الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن. (الگلپايگاني).
[٢] ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع. (الإمام الخميني).
[٣] ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط.
(البروجردي).
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله. (الإمام الخميني).
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط. (الخوانساري).
[٤] ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله. (الخوئي).
* إذا لم يجز المعاملات. (الشيرازي).
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران.
(الگلپايگاني).